المادة 113 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثالثة عشرة بعد المائة · الفصل الرابع: فسخ عقد الزواج
تلتزم المحكمة بفسخ الزواج بطلب الزوجة إذا حلف الزوج على عدم جماعها أكثر من 4 أشهر ولم يرجع، أو امتنع عنه تلك المدة بلا عذر مشروع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على المحكمة أن تفسخ عقد الزواج بناء على طلب الزوجة في الحالتين الآتيتين:
1- إذا حلف زوجها على عدم جماعها مدة تزيد على (أربعة) أشهر، ما لم يرجع عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة.
2- إذا امتنع عن جماعها مدة تزيد على (أربعة) أشهر بلا عذر مشروع.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 113 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة حق الزوجة في المعاشرة الزوجية، وتلزم المحكمة بفسخ عقد الزواج بناءً على طلب الزوجة في حالتين:
- الحلف على عدم الجماع: إذا حلف الزوج على عدم جماع زوجته مدة تزيد على 4 أشهر. ويستثنى من ذلك أن يرجع عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة؛ فإذا رجع خلالها لم يكن للفسخ وجه بموجب هذه الحالة.
- الامتناع دون يمين: إذا امتنع الزوج عن جماع زوجته مدة تزيد على 4 أشهر بلا عذر مشروع.
ملاحظات مهمة:
- عبارة «على المحكمة أن تفسخ» تعني أن الفسخ واجب على المحكمة متى تحققت إحدى الحالتين وطلبته الزوجة.
- المدة يجب أن تزيد على 4 أشهر.
- في الحالة الثانية يُشترط ألا يكون للامتناع عذر مشروع، ولم تحدد المادة صور العذر المشروع.
علاقتها بالمواد المجاورة: تنظم المادة 112 فسخ الزواج بطلب الزوجة قبل الدخول أو الخلوة، وتنظم المادة 114 الفسخ لغياب الزوج المعروف موطنه أو محل إقامته مدة لا تقل عن 4 أشهر.
ولتقدير ما إذا كان امتناع الزوج بعذر مشروع في حالة معينة يحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
حلف زوج في جدة ألا يجامع زوجته مدة ستة أشهر، ومضت أربعة أشهر دون أن يرجع عن يمينه. يحق للزوجة طلب الفسخ، وعلى المحكمة أن تفسخ عقد الزواج وفق المادة 113.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 113 من نظام الأحوال الشخصية
هل يحق للزوجة الفسخ إذا هجرها زوجها في الفراش؟
نعم، إذا امتنع الزوج عن جماعها مدة تزيد على 4 أشهر بلا عذر مشروع، فعلى المحكمة فسخ العقد بطلبها.
ماذا لو حلف الزوج على عدم الجماع ثم رجع عن يمينه؟
إذا رجع عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة، فلا يتحقق سبب الفسخ في حالة الحلف.
مواد أخرى عن فسخ النكاح
- المادة 27
تقرر المادة أن الزوجين ملزمان بشروطهما، وأن الشرط لا يمنح حق فسخ العقد إلا إذا كُتب في وثيقة الزواج أو أقر به الزوجان.
1- الزوجان عند شروطهما. 2- لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابةً في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان.
- المادة 28
تجيز المادة لمن اشترط شرطاً في عقد الزواج طلب الفسخ متى شاء إذا لم يفِ الآخر به، بلا عوض إن كان الإخلال من الزوج.
إذا لم يفِ أحد الزوجين بما شرطه الآخر وفقاً لما تضمنته المادة (السابعة والعشرون) من هذا النظام؛ فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج متى شاء إلا إذا أسقط حقه صراحة. فإذا
- المادة 34
تقضي المادة بفسخ المحكمة للزواج الفاسد، وتحدد آثاره قبل الدخول وبعده، وتطبق آثاره على الزواج الباطل بعد الدخول إذا جهل الزوجان حكمه.
1- تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى. 2- يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول م
- المادة 76
تحدد المادة الحالات التي تحصل بها الفرقة بين الزوجين: الطلاق، والخلع، وفسخ عقد الزواج، ووفاة أحد الزوجين، واللعان.
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية: 1- الطلاق. 2- الخُلع. 3- فسخ عقد الزواج. 4- وفاة أحد الزوجين. 5- اللعان بين الزوجين.
- المادة 103
كل تفريق بين الزوجين بحكم قضائي يعد فسخاً، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا يحسب من التطليقات الثلاث.
كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخًا، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث.
- المادة 104
لكل من الزوجين طلب فسخ الزواج لعلة مضرة أو منفرة في الآخر تمنع المعاشرة، ما لم يكن عالماً بها عند العقد أو رضي بها بعد علمه.
1- لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلة مضرة في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية -سواء كانت العلة قبل عقد الزواج أو طرأت بعده- ما لم يكن طالب الفسخ عالماً
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

