محامو السعودية

المادة 104 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الرابعة بعد المائة · الفصل الرابع: فسخ عقد الزواج

لكل من الزوجين طلب فسخ الزواج لعلة مضرة أو منفرة في الآخر تمنع المعاشرة، ما لم يكن عالماً بها عند العقد أو رضي بها بعد علمه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلة مضرة في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية -سواء كانت العلة قبل عقد الزواج أو طرأت بعده- ما لم يكن طالب الفسخ عالماً بالعلة حين إبرام العقد أو علم بها بعد إبرامه وحصل منه ما يدل على الرضا بها من قول أو فعل.

2- للمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة في معرفة العلة وتقديرها.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 104 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 104 من نظام الأحوال الشخصية

هل يحق للزوج طلب فسخ النكاح لعيب في زوجته؟

نعم، لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلة مضرة في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية.

متى يسقط حق طلب الفسخ للعلة؟

إذا كان طالب الفسخ عالماً بالعلة حين العقد، أو علم بها بعده وصدر منه قول أو فعل يدل على رضاه بها.

هل يشترط أن تكون العلة موجودة قبل الزواج؟

لا، يجوز طلب الفسخ سواء كانت العلة قبل عقد الزواج أو طرأت بعده.

مواد أخرى عن فسخ النكاح

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.