المادة 103 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثالثة بعد المائة · الفصل الرابع: فسخ عقد الزواج
كل تفريق بين الزوجين بحكم قضائي يعد فسخاً، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا يحسب من التطليقات الثلاث.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخًا، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 103 بلغة مبسطة
تبدأ هذه المادة فصل فسخ عقد الزواج بقاعدة عامة تحدد طبيعة كل تفريق تحكم به المحكمة بين الزوجين.
القاعدة: كل تفريق بحكم قضائي:
- يعد فسخاً لعقد الزواج.
- يكون فرقة بائنة بينونة صغرى.
- لا يحسب من التطليقات الثلاث، فلا يُنقص من عدد الطلقات التي يملكها الزوج.
وكلمة «كل» تعني أن الحكم يشمل جميع حالات التفريق التي تصدر بحكم قضائي، ومنها الحالات التي تنظمها المواد التالية في هذا الفصل، كطلب الفسخ لعلة في أحد الزوجين المنصوص عليه في المادة 104، التي تجيز لكل من الزوجين طلب الفسخ لعلة مضرة أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية.
علاقتها بالمادة السابقة: توجب المادة 102 توثيق الخلع على الزوجين أو أحدهما، وتجيز لكل ذي مصلحة طلب إثباته بأي من وسائل الإثبات. ثم تنتقل المادة 103 من الخلع إلى التفريق الذي يصدر بحكم المحكمة.
ولمعرفة أثر حكم التفريق في حالة معينة يحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
حكمت المحكمة بالتفريق بين زوجين بناءً على طلب الزوجة. بحسب المادة 103 يعد هذا التفريق فسخاً وفرقة بائنة بينونة صغرى، ولا يحسب طلقة من الطلقات الثلاث.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 103 من نظام الأحوال الشخصية
هل التفريق بحكم المحكمة طلاق أم فسخ؟
كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخاً، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى.
هل يحسب التفريق القضائي من الطلقات الثلاث؟
لا، نصت المادة على أن التفريق بحكم قضائي لا يحسب من التطليقات الثلاث.
مواد أخرى عن فسخ النكاح
- المادة 27
تقرر المادة أن الزوجين ملزمان بشروطهما، وأن الشرط لا يمنح حق فسخ العقد إلا إذا كُتب في وثيقة الزواج أو أقر به الزوجان.
1- الزوجان عند شروطهما. 2- لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابةً في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان.
- المادة 28
تجيز المادة لمن اشترط شرطاً في عقد الزواج طلب الفسخ متى شاء إذا لم يفِ الآخر به، بلا عوض إن كان الإخلال من الزوج.
إذا لم يفِ أحد الزوجين بما شرطه الآخر وفقاً لما تضمنته المادة (السابعة والعشرون) من هذا النظام؛ فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج متى شاء إلا إذا أسقط حقه صراحة. فإذا
- المادة 34
تقضي المادة بفسخ المحكمة للزواج الفاسد، وتحدد آثاره قبل الدخول وبعده، وتطبق آثاره على الزواج الباطل بعد الدخول إذا جهل الزوجان حكمه.
1- تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى. 2- يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول م
- المادة 76
تحدد المادة الحالات التي تحصل بها الفرقة بين الزوجين: الطلاق، والخلع، وفسخ عقد الزواج، ووفاة أحد الزوجين، واللعان.
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية: 1- الطلاق. 2- الخُلع. 3- فسخ عقد الزواج. 4- وفاة أحد الزوجين. 5- اللعان بين الزوجين.
- المادة 104
لكل من الزوجين طلب فسخ الزواج لعلة مضرة أو منفرة في الآخر تمنع المعاشرة، ما لم يكن عالماً بها عند العقد أو رضي بها بعد علمه.
1- لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلة مضرة في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية -سواء كانت العلة قبل عقد الزواج أو طرأت بعده- ما لم يكن طالب الفسخ عالماً
- المادة 105
تحدد المادة مصير المهر عند فسخ الزواج لعلة في أحد الزوجين، بحسب وقت حدوث العلة وحصول الفسخ قبل الدخول أو الخلوة أو بعدهما.
إذا فسخ عقد الزواج لعلة في أحد الزوجين، فعلى المحكمة أن تقرر ما يأتي: 1- إذا كانت العلة حدثت في أي من الزوجين بعد الدخول، فليس للزوج استرداد ما دفعه من المهر. 2
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

