هل يحق للمؤجر إخلائي من الشقة قبل انتهاء العقد أو رفض تجديده بعد انتهائه؟
أسكن في شقة بعقد إيجار سكني موثق في منصة إيجار مدته سنة، وبقي على نهايته أربعة أشهر تقريبًا. تواصل معي المؤجر وطلب أن أخلي الشقة خلال شهر لأنه يريدها لابنه، وهددني بفصل الكهرباء إن لم أخرج. أنا ملتزم بدفع الإيجار في موعده ولم أخالف أي شرط. هل يحق له إخراجي قبل نهاية المدة؟ وإن انتهى العقد ورفض التجديد، فهل يلزمني الخروج فورًا؟ وما حقوقي إن نفذ تهديده؟ أعيش في الرياض.