هل يحق لصاحب العمل إنهاء عقدي خلال فترة التجربة دون تعويض؟ وكم مدة فترة التجربة؟

سؤال شائع أعدّه فريق المنصةالقضايا العمالية 0

التحقت بوظيفة جديدة في شركة بجدة قبل شهرين، والعقد ينص على فترة تجربة مدتها تسعون يومًا. أمس أبلغوني بإنهاء العقد لأني «لم أجتز التجربة». هل يحق لهم ذلك دون تعويض أو مكافأة؟ وهل يجوز تمديد فترة التجربة؟

إجابات المحامين (1)

فريق محامو السعودية

إجابة تحريرية عامة أعدّها فريق المنصة

فترة التجربة يجب أن يُنص عليها صراحة في عقد العمل، والغرض منها أن يتأكد كل طرف من ملاءمة الطرف الآخر. وقد حدد نظام العمل لها مدة قصوى، وأجاز تمديدها باتفاق مكتوب بين الطرفين بحدود معينة، ولا تدخل في حسابها إجازات عيد الفطر والأضحى والإجازة المرضية.

خلال فترة التجربة يجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد، ما لم يتضمن العقد نصًا يعطي حق الإنهاء لأحدهما فقط. والأصل أن الإنهاء خلال التجربة لا يترتب عليه تعويض عن الإنهاء ولا مكافأة نهاية خدمة للعامل.

لكن هناك ضوابط مهمة: 1. يجب أن تكون فترة التجربة منصوصًا عليها كتابة في العقد؛ فإذا لم يُذكر شرط التجربة فلا يحق لصاحب العمل التمسك بها. 2. يجب أن يتم الإنهاء فعلًا قبل انتهاء فترة التجربة. 3. لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه في المهنة ذاتها، إلا في حالات استثنائية يحددها النظام. 4. تبقى للعامل أجوره عن الأيام التي عمل فيها فعلًا.

في حالتك، إذا كان شرط التجربة مكتوبًا في عقدك وتم الإنهاء خلال التسعين يومًا، فالإنهاء في الغالب صحيح نظامًا. أما إذا كان العقد لا يتضمن شرط التجربة، أو كان التمديد غير مكتوب، أو كانت الفترة قد انتهت، فقد يكون الإنهاء غير مشروع ويستحق عنه تعويض المادة 77.

راجع عقدك الموثق في منصة قوى وتاريخ مباشرتك، وننصحك بمراجعة محامٍ عمالي إذا وجدت خللًا في هذه الشروط.

هل أنت محامٍ؟ أجب عن هذا السؤال وابنِ حضورك

  • تظهر بطاقة ملفك تحت إجابتك مع نبذتك وتقييماتك
  • يتواصل معك أصحاب القضايا المشابهة أو يحجزون استشارة
  • التسجيل وربط ملف مكتبك مجانًا
أجب عن هذا السؤال

الإجابات معلومات قانونية عامة بحسب ما ذكره السائل، ولا تُعد استشارة قانونية ملزمة ولا تغني عن مراجعة محامٍ مرخّص يطّلع على المستندات.

هل أنت محامٍ؟ كن أول من يجيب

أجب الآن