كم مدة اجازة الوضع للموظفة في القطاع الخاص بعد تعديلات نظام العمل؟ وهل تكون براتب كامل؟

سؤال شائع أعدّه فريق المنصةالقضايا العمالية 0

أنا موظفة في شركة خاصة بالخبر، وأتوقع الولادة بعد ثلاثة أشهر. مديرتي قالت إن إجازة الوضع عشرة أسابيع فقط، بينما قرأت أن المدة زادت بعد تعديلات نظام العمل. كما أخشى أن يُخصم من راتبي أثناء الإجازة، أو أن تُنهي الشركة عقدي بسبب غيابي. ما المدة الصحيحة؟ ومتى تبدأ؟ وهل يمكنني تمديدها إذا احتجت؟

إجابات المحامين (1)

فريق محامو السعودية

إجابة تحريرية عامة أعدّها فريق المنصة

بعد تعديلات نظام العمل التي صدرت بالمرسوم الملكي رقم م/44 وبدأ العمل بها في فبراير 2025، أصبحت إجازة الوضع للمرأة العاملة اثني عشر أسبوعًا بأجر كامل، بعد أن كانت عشرة أسابيع. فما قالته مديرتك يعكس النص القديم للمادة الحادية والخمسين بعد المائة.

وتوزيع الإجازة وفق النص المعدّل كالتالي: الأسابيع الستة التالية للولادة إجبارية، فلا يجوز تشغيلك خلالها بأي حال. أما الأسابيع الستة الباقية فلكِ أن توزعيها كما ترين، ويمكن أن تبدأ قبل التاريخ المرجح للولادة بمدة أقصاها أربعة أسابيع. ويُحدد التاريخ المرجح بشهادة طبية مصدقة من جهة صحية.

وإذا تأخرت الولادة عن التاريخ المتوقع بحيث بقي من الإجازة أقل من ستة أسابيع بعد الولادة، تُكمَل المدة الإجبارية إجازةً دون أجر. ويحق لك في جميع الأحوال تمديد إجازة الوضع شهرًا دون أجر. وإذا أنجبت طفلًا مريضًا أو من ذوي الإعاقة يحتاج مرافقًا مستمرًا، فلكِ إجازة إضافية مدتها شهر بأجر كامل بعد انتهاء إجازة الوضع، مع إمكانية تمديدها شهرًا دون أجر.

أما الأجر، فالإجازة بأجر كامل يتحمله صاحب العمل، ولا يجوز الخصم منه بسبب الإجازة. كما يحظر النظام فصل المرأة العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة المرض الناشئ عنهما في الحدود التي بيّنها النظام، ويمنحها بعد العودة فترات راحة للرضاعة لا تزيد في مجموعها على ساعة في اليوم، تُحسب من ساعات العمل ولا يُنقص بسببها الأجر.

خطوات عملية: 1. قدّمي طلب الإجازة كتابيًا مرفقًا بالشهادة الطبية التي تحدد التاريخ المرجح للولادة. 2. احتفظي بنسخة من الطلب ومن رد الشركة. 3. إذا رُفضت الإجازة أو خُصم أجرك أو أُنهي عقدك بسبب الحمل أو الولادة، فقدّمي طلب تسوية عبر منصة «ودّي»، وتُحال الدعوى عند تعذر الصلح إلى المحكمة العمالية.

ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في القضايا العمالية إذا واجهتِ رفضًا أو خصمًا أو إنهاءً للعقد، ليراجع مستنداتك ويحدد مطالباتك بدقة.

هل أنت محامٍ؟ أجب عن هذا السؤال وابنِ حضورك

  • تظهر بطاقة ملفك تحت إجابتك مع نبذتك وتقييماتك
  • يتواصل معك أصحاب القضايا المشابهة أو يحجزون استشارة
  • التسجيل وربط ملف مكتبك مجانًا
أجب عن هذا السؤال

الإجابات معلومات قانونية عامة بحسب ما ذكره السائل، ولا تُعد استشارة قانونية ملزمة ولا تغني عن مراجعة محامٍ مرخّص يطّلع على المستندات.

هل أنت محامٍ؟ كن أول من يجيب

أجب الآن