المادة 15 من نظام المرور
المادة الخامسة عشرة · الباب الثاني: تسجيل المركبات ورخص السير
تجيز المادة إصدار بدل لرخص السير أو اللوحات المفقودة أو التالفة بعد دفع الرسوم المقررة، وتحيل الإجراءات إلى اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتم إصدار بدل لما يفقد أو يتلف من رخص السير، أو اللوحات، بعد دفع الرسوم المقررة. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.
المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة شائعة: ضياع رخصة السير (الاستمارة) أو لوحة المركبة، أو تلفها. والحكم فيها:
- ما يشمله البدل: رخص السير، واللوحات.
- سبب البدل: الفقد أو التلف.
- شرطه في النص: دفع الرسوم المقررة.
- الإجراءات: تحددها اللائحة التنفيذية، ولا يذكرها النص.
فإذا فقد المالك رخصة السير أو تلفت لوحة مركبته، فالطريق النظامي هو طلب بدل من الجهة المختصة بعد دفع الرسوم المقررة، وفق الإجراءات التي تبيّنها اللائحة. ولا تذكر المادة مقدار رسوم البدل ولا المستندات المطلوبة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 14 التي تجعل مدة صلاحية رخص سير المركبات بأنواعها ثلاث سنوات وفق شروط اللائحة، وتقرر تجديدها بعد دفع الرسوم المقررة؛ فالبدل غير التجديد، إذ يكون البدل لوثيقة فُقدت أو تلفت، أما التجديد فيكون لوثيقة انتهت مدتها. كما ترتبط بالمادة 16 التي تعفي من رسوم نقل الملكية المركبات التي تباع بقصد تفكيكها والانتفاع بأجزائها، وتلزم المالك بإنهاء إجراءات إسقاط المركبة من اسمه في سجلات المرور، وتجعله مسؤولًا عما ينتج من إساءة استعمالها إذا لم يتخذ هذا الإجراء.
ومن واجه صعوبة في استخراج بدل لوثائق مركبته يمكنه الرجوع إلى اللائحة أو استشارة محامٍ متخصص في قضايا المرور.
مثال عملي
فقدت نورة في أبها رخصة سير سيارتها أثناء سفرها. بحسب هذه المادة يمكنها طلب إصدار بدل لرخصة السير المفقودة بعد دفع الرسوم المقررة، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام المرور
ماذا أفعل إذا ضاعت استمارة سيارتي؟
تجيز المادة إصدار بدل لما يفقد من رخص السير بعد دفع الرسوم المقررة، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
هل يمكن استخراج بدل للوحة السيارة التالفة؟
نعم، تشمل المادة اللوحات المفقودة أو التالفة إلى جانب رخص السير.
ما الفرق بين بدل رخصة السير وتجديدها؟
البدل يكون لرخصة فُقدت أو تلفت بحسب هذه المادة، أما التجديد فتنظمه المادة 14 ويكون بعد دفع الرسوم المقررة.
مواد أخرى عن تسجيل المركبات ورخصة السير
- المادة 3
تُلزم المادة بأن يكون لكل مركبة رقم خاص مسجل لدى إدارة المرور، وأن يكون رقم رخصة السير هو رقم اللوحة نفسه ويُعدَّل معها.
أ - يكون لكل مركبة رقم خاص تحمله مسجل لدى الإدارة المختصة، وفق ما تحدده اللائحة . ب - يكون رقم رخصة السير هو رقم لوحة المركبة نفسه، وإذا أجري أي تغيير في رقم ال
- المادة 4
توجب المادة أن تحمل كل مركبة، عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، لوحتين ظاهرتين مقروءتين في المقدمة والمؤخرة، ولا يجوز سيرها دونهما.
يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية و المقطورة ونصف المقطورة - لوحتين ظاهرتين مقروءتين، توضحان رقم تسجيلهما، تكون إحداهما في مقدمة المركبة ، والأخرى
- المادة 5معدّلة (1445هـ)
تنظم المادة لوحات الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، وتحيل إلى اللائحة تحديد أحكام النظام التي تسري على المقطورات بما يناسب طبيعتها.
أ- يجب أن تحمل كل دراجة آلية لوحة واحدة، واضحة، ومقروءة، تثبت على مؤخرتها، ولا يجوز السير دونها. ب- يجب أن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة رقم لوحة المركبة القاطرة
- المادة 6
تمنع المادة أن تحمل أي مركبة لوحات غير اللوحات التي تصدرها الإدارة المختصة (إدارة المرور).
لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة.
- المادة 9
تجيز المادة نقل ملكية المركبة بعد سداد الرسوم، وتُبقي المالك المسجل مسؤولًا عن رسومها والتزاماتها مع حقه في الرجوع على المالك الجديد.
يجوز نقل ملكية المركبات بعد سداد الرسوم المقررة، وتستمر مسئولية المالك المسجلة ملكيته للمركبة عن جميع الرسوم وكل ما يترتب على المركبة من التزامات، ويمكنه العودة
- المادة 10
تجيز المادة تعديل مجال استعمال المركبة بطلب من مالكها أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها، وتحيل الإجراءات والشروط إلى اللائحة.
يجوز تعديل مجال استعمال المركبة بناء على طلب مالكها أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها. وتحدد اللائحة إجراءات وشروط ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

