محامو السعودية

المادة 29 من نظام التنفيذ

المادة التاسعة والعشرون · الفصل السادس: بيع المال المحجوز

لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.

تجيز المادة للمحكمة تمكين المنفذ ضده من بيع أمواله طوعًا بما يحقق مصلحة التنفيذ، وتحيل الأحكام المتعلقة بذلك إلى اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمحكمة تمكين المنفذ ضده من بيع أمواله طوعًا بما يحقق مصلحة التنفيذ. وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بما ورد في هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 29 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو قضايا التنفيذ

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام التنفيذ

هل يمكن للمدين بيع أمواله بنفسه بدل المزاد؟

للمحكمة أن تمكّن المنفذ ضده من بيع أمواله طوعًا بما يحقق مصلحة التنفيذ، وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك.

هل البيع الطوعي حق للمدين؟

تنص المادة على أن ذلك للمحكمة، أي أنه يعود إلى تقديرها بما يحقق مصلحة التنفيذ.

مواد أخرى عن الحجز على الأموال والمزاد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.