المادة 29 من نظام التنفيذ
المادة التاسعة والعشرون · الفصل السادس: بيع المال المحجوز
لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.
تجيز المادة للمحكمة تمكين المنفذ ضده من بيع أمواله طوعًا بما يحقق مصلحة التنفيذ، وتحيل الأحكام المتعلقة بذلك إلى اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمحكمة تمكين المنفذ ضده من بيع أمواله طوعًا بما يحقق مصلحة التنفيذ. وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بما ورد في هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة طريقًا بديلًا عن البيع الجبري، وهو البيع الطوعي الذي يقوم به المنفذ ضده بنفسه.
ما تقرره المادة:
- صلاحية المحكمة: للمحكمة أن تمكّن المنفذ ضده من بيع أمواله طوعًا، فالأمر جوازي يعود إلى تقديرها وليس حقًا مطلقًا للمنفذ ضده.
- الضابط: أن يكون ذلك بما يحقق مصلحة التنفيذ، أي بما يخدم استيفاء الحق.
- التفاصيل: تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بالبيع الطوعي، ولم تبين المادة شروطه أو مدته أو طريقة الرقابة عليه.
علاقتها بالمادة 30: تنص المادة 30 على أن الأموال المحجوزة تباع عن طريق المزاد العلني، لكنها تستثني من ذلك ما ورد في هذه المادة وما تحدده اللائحة. فالبيع الطوعي استثناء من قاعدة البيع بالمزاد.
والفائدة العملية أن المنفذ ضده قد يفضل بيع ماله بنفسه بدل بيعه بالمزاد، ويمكنه أن يطلب ذلك من المحكمة، وتقرر المحكمة ما يحقق مصلحة التنفيذ. ولمعرفة مدى ملاءمة هذا الطريق لحالة معينة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا التنفيذ.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 28 المتعلقة بإحالة وقائع إخفاء الأموال وتهريبها إلى جهة التحقيق.
مثال عملي
حُجز على عقار يملكه إبراهيم في الرياض تمهيدًا لبيعه لسداد دين ثابت بسند تنفيذي. طلب إبراهيم من المحكمة أن يبيع العقار بنفسه لمشترٍ وجده. للمحكمة أن تمكنه من البيع طوعًا إذا رأت أن ذلك يحقق مصلحة التنفيذ، وفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو قضايا التنفيذ
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام التنفيذ
هل يمكن للمدين بيع أمواله بنفسه بدل المزاد؟
للمحكمة أن تمكّن المنفذ ضده من بيع أمواله طوعًا بما يحقق مصلحة التنفيذ، وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك.
هل البيع الطوعي حق للمدين؟
تنص المادة على أن ذلك للمحكمة، أي أنه يعود إلى تقديرها بما يحقق مصلحة التنفيذ.
مواد أخرى عن الحجز على الأموال والمزاد
- المادة 5
توجب المادة على من يحتجز لديه مال المنفذ ضده، إذا تعددت الجهات التي أصدرت أوامر الحجز عليه، إشعار الجهة صاحبة الحجز اللاحق بوجود الحجز الأول.
إذا تعددت الجهات التي أصدرت أمر الحجز على مال من أموال المنفذ ضده، فعلى المحجوز لديه المال إشعار الجهة التي أصدرت أمر الحجز اللاحق بالحجز الأول. وتحدد اللائحة ا
- المادة 6
تقرر المادة أنه إذا اجتمع حجز تنفيذي من جهات قضائية أو قضائية وإدارية على أموال المنفذ ضده عُدت أمواله كلها محجوزة لكافة الطلبات، وتختص بالإشراف الجهة القضائية الحاجزة أولًا.
1- استثناءً من أحكام الاختصاص المنصوص عليها في النظام ونظام التنفيذ أمام ديوان المظالم والأنظمة الأخرى ذات الصلة، إذا اجتمع حجز تنفيذي من جهتين قضائيتين أو من ج
- المادة 18
تقرر المادة بدء التنفيذ الجبري إذا مضت 5 أيام عمل من الإبلاغ دون تنفيذ، ما لم يقدم المنفذ ضده ضمانًا بنكيًا، وتجيز غرامة يومية لا تزيد على 5000 ريال.
1- إذا مضت (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام، ولم ينفذ المنفذ ضده التزامه
- المادة 23
تقرر المادة أن جميع أموال المنفذ ضده ضامنة لديونه من تاريخ إخطاره أو إبلاغه بأمر التنفيذ أو الإعلان، وتجيز الحجز التنفيذي على المال المحجوز تحفظيًا.
1- جميع أموال المنفذ ضده ضامنة لديونه من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق وفق ما قضت به المادة (الثانية عشرة) من النظام، أو من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ
- المادة 24
تجيز المادة لطالب التنفيذ رفع دعوى إبطال تصرفات المنفذ ضده كالهبات والوفاء المبكر والعقود غير المعتادة قبل الحجز، وتقرر بطلان تصرفه في المال بعد صدور أمر الحجز.
1- يجوز لطالب التنفيذ أن يتقدم إلى المحكمة بدعوى إبطال تصرف المنفذ ضده، إذا ثبت أنه تصرف بأي مالٍ من أمواله من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق وفق ما قضت به المادة
- المادة 25
تقرر المادة ألا يُحجز من أموال المنفذ ضده إلا بمقدار الدين ما لم يكن المال غير قابل للتجزئة، وتجيز له تحديد مال له أولوية في التنفيذ عليه.
1- لا يجوز حجز أموال المنفذ ضده إلا بمقدار الدين المطالب به، ما لم يكن المال المحجوز عليه غير قابل للتجزئة. 2- تحدد المحكمة أموال المنفذ ضده محل التنفيذ بما يحق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

