مدير العقار المشترك في نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها السعودي
تعيين مدير العقار المشترك وصلاحياته، والميزانية السنوية، ومراجع الحسابات.
5 مواد
- المادة 19
تنظم المادة مدير العقار المشترك: تعيينه وصلاحياته وتفويضه، وحق باني العقار في الانفراد بتعيينه بشروط، ومسؤوليته عن تعويض الأضرار الناشئة عن مخالفته.
1- يتولى إدارة العقار المشترك مدير من الملاك أو من غيرهم، ويحدد النظام الأساسي قواعد تعيينه وطريقة عمله. 2- مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يحدد النظام الأساسي صلاحيات المدير في إدارة العقار المشترك، وتلتزم جمعية الملاك بكل تصرف يجريه المدير باسم الجمعية وفي حدود أغراضها. 3- للمدير بقرار مكتوب أن يفوض…
- المادة 20
تلزم المادة المدير بإعداد مشروع الميزانية السنوية والقوائم المالية والتقرير السنوي، وتحدد السنة المالية للجمعية والمواعيد، وتوجب تزويد الهيئة وكل مالك بنسخة منها.
1- يعد المدير مشروع ميزانية سنوية لجمعية الملاك يتضمن تكاليف إدارة العقار المشترك وصيانة الأجزاء المشتركة، تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة لاعتماده. 2- تكون السنة المالية لجمعية الملاك (اثني عشر) شهراً تحدد في نظامها الأساسي. واستثناءً من ذلك يمكن أن تحدد السنة المالية الأولى بما لا يقل عن (ستة) أشهر ولا يزيد على…
- المادة 21
تجعل المادة قرارات مدير العقار المشترك وعقوده المتعلقة بالعقار، الصادرة وفق صلاحياته وبعد اعتمادها من الهيئة، سنداً تنفيذياً في مواجهة الملاك وفق نظام التنفيذ.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات الصلة، تكون قرارات المدير وعقود التعاملات التي يبرمها - وفقاً للصلاحيات المخولة له بموجب النظام - المتعلقة بالعقار المشترك أو المجمع العقاري بعد اعتمادها من الهيئة؛ سنداً تنفيذياً في مواجهة الملاك وفقاً لأحكام نظام التنفيذ. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.
- المادة 22
توجب المادة تعيين مراجع حسابات مرخص لجمعية الملاك في الحالات التي تحددها اللائحة، وتمنحه حق الاطلاع على دفاترها وطلب البيانات، وتلزمه بتقرير سنوي للجمعية العامة.
1- على جمعية الملاك في الحالات التي تحددها اللائحة تعيين مراجع حسابات مرخص له بالعمل في المملكة. 2- لمراجع الحسابات - في أيّ وقت - حق الاطلاع على دفاتر جمعية الملاك وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق، وله أيضاً طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في…
- المادة 18
تنظم المادة الجمعية العامة لجمعية الملاك: تكوينها واختصاصاتها ورئيسها ومواعيد انعقادها ونصاب قراراتها بموافقة ثلاثة أرباع المساحة، وحضور مندوب الهيئة.
1- تكون لجمعية الملاك جمعية عامة تتكون من جميع الملاك. 2- تختص الجمعية العامة بجميع الأمور المتعلقة بجمعية الملاك، ولها على وجه الخصوص الآتي: أ- الاطلاع على تقرير المدير المتعلق بإدارة العقار المشترك وجمعية الملاك ومركزها المالي خلال السنة المالية، وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، واعتمادهما. ب- مناقشة الميزانية السنوية…