المادة 12 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
المادة الثانية عشرة
تقرر المادة أن تطبيق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لا يخل بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، وخاصة حقوق الملكية الفكرية، ولا بالاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية ، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفًا فيها.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم المعلوماتية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
هذه المادة تنظم علاقة هذا النظام بغيره من الأنظمة والاتفاقيات؛ فتطبيق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لا يخل بالأحكام الواردة في:
- الأنظمة ذات العلاقة، وتخص المادة بالذكر ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية.
- الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفًا فيها.
ومعنى ذلك في الواقع العملي أن هذا النظام لا يُلغي الأحكام الواردة في الأنظمة الأخرى ذات العلاقة ولا يحل محلها، بل تبقى تلك الأحكام قائمة إلى جانبه. فإذا تعلقت الواقعة بحقوق ملكية فكرية مثلًا، فإن أحكام الأنظمة الخاصة بها تظل واجبة التطبيق ولا يمنع منها تطبيق هذا النظام. ولم تبيّن المادة كيفية التوفيق بين الأحكام عند تعددها، ولا تسمِّ أنظمة بعينها، فهذا مما يرجع فيه إلى تلك الأنظمة نفسها وإلى تقدير الجهات المختصة.
وهي من المواد العامة التي لا تقرر جريمة ولا عقوبة. وتأتي في سياق مواد أخرى عامة، منها المادة 11 التي تجيز للمحكمة المختصة إعفاء الجاني الذي يبادر بالإبلاغ، والمادة 13 التي تجيز الحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في الجريمة أو الأموال المحصلة منها، وإغلاق الموقع الإلكتروني أو مكان تقديم الخدمة.
ومن كانت واقعته تتصل بأكثر من نظام، كالاعتداء على برامج أو محتوى محمي، فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في الجرائم المعلوماتية لمعرفة الأحكام التي تنطبق عليه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة وصل للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
- التجارية والشركات
- الملكية الفكرية والعلامات التجارية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
هل يلغي نظام الجرائم المعلوماتية أحكام الملكية الفكرية؟
لا، فالمادة تنص على أن تطبيق النظام لا يخل بأحكام الأنظمة ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية.
هل تلتزم المملكة بالاتفاقيات الدولية عند تطبيق هذا النظام؟
تنص المادة على أن تطبيق النظام لا يخل بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفًا فيها.
مواد أخرى عن التعريفات وأهداف النظام
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، مثل الشخص والحاسب الآلي والبيانات والدخول غير المشروع والجريمة المعلوماتية والالتقاط.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1- الشخص : أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية ، عام
- المادة 2
تبيّن المادة أن النظام يهدف إلى الحد من جرائم المعلوماتية بتحديدها وتحديد عقوباتها، تحقيقًا للأمن المعلوماتي وحماية الحقوق والمصلحة العامة والاقتصاد الوطني.
يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية ، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها ، وبما يؤدي إلى ما يأتي : 1- المساعدة على تحقيق الأمن ال
- المادة 16
تنص المادة على نشر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في الجريدة الرسمية، وعلى العمل به بعد مائة وعشرين يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

