محامو السعودية

المادة 6 من نظام حماية البيانات الشخصية

المادة السادسة

عُدّلت بموجب م/148

تحدد المادة أربع حالات تجوز فيها معالجة البيانات الشخصية دون موافقة صاحبها المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

لا تخضع معالجة البيانات الشخصية للموافقة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من النظام، في الأحوال الآتية:

1- عندما تُحقق المعالجة مصلحة متحققة لصاحب البيانات وكان الاتصال به متعذراً أو كان من الصعب تحقيق ذلك.

2- عندما تكون المعالجة بمقتضى نظام آخر أو تنفيذاً لاتفاق سابق يكون صاحب البيانات الشخصية طرفاً فيه.

3- إذا كانت جهة التحكم جهة عامة، وكانت تلك المعالجة مطلوبة لأغراض أمنية أو لاستيفاء مُتطلبات قضائية.

4- عندما تكون المعالجة ضرورية لتحقيق مصالح مشروعة لجهة التحكم، ما لم يخل ذلك بحقوق صاحب البيانات الشخصية أو يتعارض مع مصالحه ولم تكن تلك البيانات بيانات حساسة. وتبيّن اللوائح الأحكام والضوابط المتعلقة بذلك

المصدر الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الجرائم المعلوماتية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الجرائم المعلوماتية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

Baker McKenzie

الرياض
العماليةالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالعقاريةالجرائم المعلوماتية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام حماية البيانات الشخصية

متى يجوز معالجة البيانات الشخصية دون موافقة صاحبها؟

في 4 حالات: مصلحة متحققة لصاحبها مع تعذر الاتصال به، أو بمقتضى نظام آخر أو اتفاق سابق هو طرف فيه، أو لأغراض أمنية أو قضائية لجهة عامة، أو لمصالح مشروعة لجهة التحكم بشروط.

هل تشمل المصلحة المشروعة البيانات الحساسة؟

لا، تشترط الفقرة 4 ألا تكون البيانات بيانات حساسة، وألا يخل ذلك بحقوق صاحبها أو يتعارض مع مصالحه.

هل تستطيع الشركة الخاصة الاحتجاج بالأغراض الأمنية لمعالجة بياناتي؟

الحالة الواردة في الفقرة 3 مقصورة على أن تكون جهة التحكم جهة عامة وتكون المعالجة لأغراض أمنية أو لاستيفاء متطلبات قضائية.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/148) — 5/9/1444هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - إضافة فقرة (4) إلى هذه المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ، وتكون بالنص الآتي:

    " 4- عندما تكون المعالجة ضرورية لتحقيق مصالح مشروعة لجهة التحكم، ما لم يخل ذلك بحقوق صاحب البيانات الشخصية أو يتعارض مع مصالحه ولم تكن تلك البيانات بيانات حساسة. وتبيّن اللوائح الأحكام والضوابط المتعلقة بذلك".

النص الأصلي قبل التعديلات

لا تخضع معالجة البيانات الشخصية للموافقة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من النظام، في الأحوال الآتية:

1- عندما تُحقق المعالجة مصلحة متحققة لصاحب البيانات وكان الاتصال به متعذراً أو كان من الصعب تحقيق ذلك.

2- عندما تكون المعالجة بمقتضى نظام آخر أو تنفيذاً لاتفاق سابق يكون صاحب البيانات الشخصية طرفاً فيه.

3- إذا كانت جهة التحكم جهة عامة، وكانت تلك المعالجة مطلوبة لأغراض أمنية أو لاستيفاء مُتطلبات قضائية.

كل تعديلات نظام حماية البيانات الشخصية ←

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الموافقة على معالجة البيانات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.