المادة 6 من نظام حماية البيانات الشخصية
المادة السادسة
تحدد المادة أربع حالات تجوز فيها معالجة البيانات الشخصية دون موافقة صاحبها المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
لا تخضع معالجة البيانات الشخصية للموافقة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من النظام، في الأحوال الآتية:
1- عندما تُحقق المعالجة مصلحة متحققة لصاحب البيانات وكان الاتصال به متعذراً أو كان من الصعب تحقيق ذلك.
2- عندما تكون المعالجة بمقتضى نظام آخر أو تنفيذاً لاتفاق سابق يكون صاحب البيانات الشخصية طرفاً فيه.
3- إذا كانت جهة التحكم جهة عامة، وكانت تلك المعالجة مطلوبة لأغراض أمنية أو لاستيفاء مُتطلبات قضائية.
4- عندما تكون المعالجة ضرورية لتحقيق مصالح مشروعة لجهة التحكم، ما لم يخل ذلك بحقوق صاحب البيانات الشخصية أو يتعارض مع مصالحه ولم تكن تلك البيانات بيانات حساسة. وتبيّن اللوائح الأحكام والضوابط المتعلقة بذلك
المصدر الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
بعد أن جعلت المادة 5 موافقة صاحب البيانات شرطًا لمعالجتها، تأتي هذه المادة لتحدد الحالات التي لا تخضع فيها المعالجة لتلك الموافقة، وهي:
- أن تحقق المعالجة مصلحة متحققة لصاحب البيانات، وكان الاتصال به متعذرًا أو صعبًا.
- أن تكون المعالجة بمقتضى نظام آخر، أو تنفيذًا لاتفاق سابق يكون صاحب البيانات طرفًا فيه.
- أن تكون جهة التحكم جهة عامة، وتكون المعالجة مطلوبة لأغراض أمنية أو لاستيفاء متطلبات قضائية.
- أن تكون المعالجة ضرورية لتحقيق مصالح مشروعة لجهة التحكم، بشرط ألا يخل ذلك بحقوق صاحب البيانات أو يتعارض مع مصالحه، وألا تكون البيانات حساسة. وتبين اللوائح الأحكام والضوابط المتعلقة بهذه الحالة.
لاحظ أن كل حالة لها شروطها: فالحالة الأولى تتطلب اجتماع المصلحة المتحققة مع تعذر الاتصال أو صعوبته، والحالة الثالثة مقصورة على الجهات العامة ولغرضين محددين، والحالة الرابعة لا تنطبق على البيانات الحساسة ولا على ما يخل بحقوق صاحب البيانات أو يتعارض مع مصالحه.
وقد أضيفت الفقرة 4 بالمرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ. وتكمل المادة 7 هذا الإطار بمنع جعل الموافقة شرطًا لتقديم خدمة لا علاقة لها بالمعالجة. ولمعرفة ما إذا كانت حالة معينة تدخل في أحد هذه الاستثناءات يمكن استشارة محامٍ متخصص في حماية البيانات الشخصية والجرائم المعلوماتية.
مثال عملي
شركة تأجير سيارات في الرياض تعالج اسم العميل ورقم رخصته لتنفيذ عقد التأجير الذي وقّعه معها. هذه المعالجة تنفيذ لاتفاق سابق يكون العميل طرفًا فيه، فلا تحتاج إلى الموافقة المشار إليها في المادة 5.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الجرائم المعلوماتية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الجرائم المعلوماتية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام حماية البيانات الشخصية
متى يجوز معالجة البيانات الشخصية دون موافقة صاحبها؟
في 4 حالات: مصلحة متحققة لصاحبها مع تعذر الاتصال به، أو بمقتضى نظام آخر أو اتفاق سابق هو طرف فيه، أو لأغراض أمنية أو قضائية لجهة عامة، أو لمصالح مشروعة لجهة التحكم بشروط.
هل تشمل المصلحة المشروعة البيانات الحساسة؟
لا، تشترط الفقرة 4 ألا تكون البيانات بيانات حساسة، وألا يخل ذلك بحقوق صاحبها أو يتعارض مع مصالحه.
هل تستطيع الشركة الخاصة الاحتجاج بالأغراض الأمنية لمعالجة بياناتي؟
الحالة الواردة في الفقرة 3 مقصورة على أن تكون جهة التحكم جهة عامة وتكون المعالجة لأغراض أمنية أو لاستيفاء متطلبات قضائية.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/148) — 5/9/1444هـ
نص التعديل كما نُشر
- إضافة فقرة (4) إلى هذه المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ، وتكون بالنص الآتي:
" 4- عندما تكون المعالجة ضرورية لتحقيق مصالح مشروعة لجهة التحكم، ما لم يخل ذلك بحقوق صاحب البيانات الشخصية أو يتعارض مع مصالحه ولم تكن تلك البيانات بيانات حساسة. وتبيّن اللوائح الأحكام والضوابط المتعلقة بذلك".
النص الأصلي قبل التعديلات
لا تخضع معالجة البيانات الشخصية للموافقة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من النظام، في الأحوال الآتية:
1- عندما تُحقق المعالجة مصلحة متحققة لصاحب البيانات وكان الاتصال به متعذراً أو كان من الصعب تحقيق ذلك.
2- عندما تكون المعالجة بمقتضى نظام آخر أو تنفيذاً لاتفاق سابق يكون صاحب البيانات الشخصية طرفاً فيه.
3- إذا كانت جهة التحكم جهة عامة، وكانت تلك المعالجة مطلوبة لأغراض أمنية أو لاستيفاء مُتطلبات قضائية.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الموافقة على معالجة البيانات
- المادة 5عُدّلت بموجب م/148
لا تجوز معالجة البيانات الشخصية أو تغيير غرض معالجتها إلا بموافقة صاحبها، عدا الأحوال التي ينص عليها النظام، ويحق له الرجوع عن موافقته في أي وقت.
1- فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في النظام، لا تجوز معالجة البيانات الشخصية أو تغيير الغرض من معالجتها إلاَّ بعد موافقة صاحبها. وتُبين اللوائح شروط الموافقة، و
- المادة 7
لا يجوز جعل الموافقة على معالجة البيانات الشخصية شرطًا لتقديم خدمة أو منفعة، إلا إذا كانت الخدمة أو المنفعة ذات علاقة بالمعالجة التي صدرت الموافقة عليها.
لا يجوز أن تكون الموافقة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من النظام شرطاً لإسداء خدمة أو تقديم منفعة، ما لم تكن الخدمة أو المنفعة ذات علاقة بمعالج
- المادة 10عُدّلت بموجب م/148
الأصل أن تُجمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرة وتُعالج للغرض الذي جمعت له، مع سبع حالات يجوز فيها الجمع من غيره أو المعالجة لغرض آخر.
لا يجوز لجهة التحكم جمع البيانات الشخصية إلا من صاحبها مباشرةً، ولا تجوز مُعالجة تلك البيانات إلا لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله. ومع ذلك، يجوز لجهة التحكم جمع
- المادة 11عُدّلت بموجب م/148
تشترط المادة أن يرتبط غرض جمع البيانات بأغراض جهة التحكم، وأن تكون وسائله نظامية وواضحة وآمنة، وأن يقتصر المحتوى على الحد الأدنى اللازم.
1- يجب أن يكون الغرض من جمع البيانات الشخصية ذا علاقة مُباشرة بأغراض جهة التحكم، وألاَّ يتعارض مع أي حكم مقرر نظاماً. 2- يجب ألاَّ تتعارض طُرق جمع البيانات الشخ
- المادة 24عُدّلت بموجب م/148
تحيل المادة إلى اللوائح وضع ضوابط إضافية لمعالجة البيانات الائتمانية، تشمل التحقق من الموافقة الصريحة وإشعار صاحب البيانات عند طلب الإفصاح عنها.
تُحدد اللوائح الضوابط والإجراءات الإضافية -بما لا يتعارض مع أحكام النظام- في شأن معالجة البيانات الائتمانية بما يكفل المحافظة على خصوصية أصحابها ويحمي حقوقهم ال
- المادة 26
تجوز معالجة البيانات الشخصية غير الحساسة لأغراض تسويقية إذا جُمعت من صاحبها مباشرة ووافق على ذلك وفق النظام، وتحدد اللوائح الضوابط.
فيما عدا البيانات الحساسة، تجوز معالجة البيانات الشخصية لأغراض تسويقية، إذا جرى جمعها من صاحبها مباشرةً ووافق على ذلك وفق أحكام النظام. وتحدد اللوائح الضوابط ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.