المادة 16 من نظام حماية البيانات الشخصية
المادة السادسة عشرة
تمنع المادة جهة التحكم من الإفصاح عن البيانات في الحالات 1 و2 و5 و6 من المادة 15 متى اتصف الإفصاح بأي من تسعة أوصاف محددة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
على جهة التحكم ألا تفصح عن البيانات الشخصية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(5) و(6) من المادة الخامسة عشرة من النظام، متى اتصف الإفصاح بأيٍّ مما يأتي:
1- أنه يمثل خطراً على الأمن، أو يسيء إلى سمعة المملكة، أو يتعارض مع مصالحها.
2- أنه يؤثر على علاقات المملكة مع دولة أخرى.
3- أنه يمنع من كشف جريمة أو يمس حقوق متهم في الحصول على محاكمة عادلة أو يؤثر في سلامة إجراءات جنائية قائمة.
4- أنه يعرض سلامة فرد أو أفراد للخطر.
5- أنه يترتب عليه انتهاك خصوصية فرد آخر غير صاحب البيانات الشخصية وفق ما تحدده اللوائح.
6- أنه يتعارض مع مصلحة ناقص أو عديم للأهلية.
7- أنه يخل بالتزامات مهنية مقررة نظاماً.
8- أنه ينطوي عليه إخلال بالتزام أو إجراء أو حكم قضائي.
9- أنه يكشف عن مصدر سري لمعلومات تحتم المصلحة العامة عدم الكشف عنه.
المصدر الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قيدًا على حالات الإفصاح المسموح بها في المادة 15. فحتى لو توافرت إحدى الحالات الآتية من المادة 15:
- الحالة 1: موافقة صاحب البيانات.
- الحالة 2: جمع البيانات من مصدر متاح للعموم.
- الحالة 5: اقتصار الإفصاح على معالجة لاحقة لا تكشف الهوية.
- الحالة 6: المصالح المشروعة لجهة التحكم.
فإن على جهة التحكم ألا تفصح عن البيانات متى اتصف الإفصاح بأي مما يأتي:
- أنه يمثل خطرًا على الأمن، أو يسيء إلى سمعة المملكة، أو يتعارض مع مصالحها.
- أنه يؤثر على علاقات المملكة مع دولة أخرى.
- أنه يمنع من كشف جريمة، أو يمس حق متهم في محاكمة عادلة، أو يؤثر في سلامة إجراءات جنائية قائمة.
- أنه يعرض سلامة فرد أو أفراد للخطر.
- أنه ينتهك خصوصية فرد آخر غير صاحب البيانات، وفق ما تحدده اللوائح.
- أنه يتعارض مع مصلحة ناقص الأهلية أو عديمها.
- أنه يخل بالتزامات مهنية مقررة نظامًا.
- أنه ينطوي على إخلال بالتزام أو إجراء أو حكم قضائي.
- أنه يكشف عن مصدر سري لمعلومات تحتم المصلحة العامة عدم الكشف عنه.
ويلاحظ أن هذا القيد لا يشمل الحالتين 3 و4 من المادة 15 (طلب الجهة العامة، وحماية الصحة والسلامة العامة وحياة الأفراد). وقد عُدلت ديباجة المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ. ثم تنتقل المادة 17 إلى إلزام جهة التحكم بإشعار الجهات التي انتقلت إليها البيانات بأي تصحيح أو تحديث يطرأ عليها.
مثال عملي
وافق أحمد على أن يفصح مستشفى خاص في الرياض عن تقريره لجهة يحددها، لكن التقرير يتضمن بيانات عن مريض آخر شاركه الإجراء. رغم موافقة أحمد، على المستشفى ألا يفصح عن الجزء الذي ينتهك خصوصية المريض الآخر، وفق ما تحدده اللوائح.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام حماية البيانات الشخصية
هل تكفي موافقة صاحب البيانات لإجازة أي إفصاح؟
لا، فحتى مع الموافقة يُمنع الإفصاح إذا اتصف بأحد الأوصاف التسعة في المادة، كأن يعرض سلامة فرد للخطر أو ينتهك خصوصية فرد آخر.
ما حالات الإفصاح التي تشملها هذه القيود؟
الحالات 1 و2 و5 و6 من المادة 15، وهي الموافقة والمصدر المتاح للعموم والمعالجة دون كشف الهوية والمصالح المشروعة.
هل يجوز الإفصاح عن بيانات قاصر إذا كان يضر بمصلحته؟
لا، من الأوصاف التي تمنع الإفصاح أن يتعارض مع مصلحة ناقص الأهلية أو عديمها.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/148) — 5/9/1444هـ
نص التعديل كما نُشر
- تعديل ديباجة المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ، لتكون بالنص الآتي: "على جهة التحكم ألا تفصح عن البيانات الشخصية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(5) و(6) من المادة الخامسة عشرة من النظام، متى اتصف الإفصاح بأيٍّ مما يأتي:....".
النص الأصلي قبل التعديلات
على جهة التحكم ألاّ تفصح عن البيانات الشخصية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(5) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، متى اتصف الإفصاح بأيٍّ مما يأتي:
1- أنه يمثل خطراً على الأمن، أو يسيء إلى سمعة المملكة، أو يتعارض مع مصالحها.
2- أنه يؤثر على علاقات المملكة مع دولة أخرى.
3- أنه يمنع من كشف جريمة أو يمس حقوق متهم في الحصول على محاكمة عادلة أو يؤثر في سلامة إجراءات جنائية قائمة.
4- أنه يعرض سلامة فرد أو أفراد للخطر.
5- أنه يترتب عليه انتهاك خصوصية فرد آخر غير صاحب البيانات الشخصية وفق ما تحدده اللوائح.
6- أنه يتعارض مع مصلحة ناقص أو عديم للأهلية.
7- أنه يخل بالتزامات مهنية مقررة نظاماً.
8- أنه ينطوي عليه إخلال بالتزام أو إجراء أو حكم قضائي.
9- أنه يكشف عن مصدر سري لمعلومات تحتم المصلحة العامة عدم الكشف عنه.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن التزامات جهة التحكم
- المادة 8عُدّلت بموجب م/148
تلزم المادة جهة التحكم باختيار جهة معالجة توفر الضمانات اللازمة لتنفيذ النظام واللوائح والتحقق من التزامها، دون أن يخل ذلك بمسؤولياتها.
مع مراعاة ما ينص عليه النظام واللوائح في شأن الإفصاح عن البيانات الشخصية، على جهة التحكم عند اختيارها جهة المعالجة أن تلتزم باختيار الجهة التي توفر الضمانات الل
- المادة 10عُدّلت بموجب م/148
الأصل أن تُجمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرة وتُعالج للغرض الذي جمعت له، مع سبع حالات يجوز فيها الجمع من غيره أو المعالجة لغرض آخر.
لا يجوز لجهة التحكم جمع البيانات الشخصية إلا من صاحبها مباشرةً، ولا تجوز مُعالجة تلك البيانات إلا لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله. ومع ذلك، يجوز لجهة التحكم جمع
- المادة 11عُدّلت بموجب م/148
تشترط المادة أن يرتبط غرض جمع البيانات بأغراض جهة التحكم، وأن تكون وسائله نظامية وواضحة وآمنة، وأن يقتصر المحتوى على الحد الأدنى اللازم.
1- يجب أن يكون الغرض من جمع البيانات الشخصية ذا علاقة مُباشرة بأغراض جهة التحكم، وألاَّ يتعارض مع أي حكم مقرر نظاماً. 2- يجب ألاَّ تتعارض طُرق جمع البيانات الشخ
- المادة 12عُدّلت بموجب م/148
تلزم المادة جهة التحكم باعتماد سياسة خصوصية متاحة لأصحاب البيانات عند جمع بياناتهم، وتحدد العناصر التي يجب أن تشتمل عليها.
على جهة التحكم أن تعتمد سياسة للخصوصية، وأن تجعلها متاحة لأصحاب البيانات الشخصية ليطلعوا عليها عند جمع بياناتهم. على أن تشتمل تلك السياسة على تحديد الغرض من جمع
- المادة 13عُدّلت بموجب م/148
تلزم المادة جهة التحكم عند جمع البيانات من صاحبها مباشرة بإحاطته بسبعة عناصر، منها المسوغ النظامي والغرض وهوية الجامع والجهات التي ستفصح لها البيانات.
على جهة التحكم، في حالة جمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرةً، اتخاذ الوسائل الكافية لإحاطته علماً بالعناصر الآتية عند جمع بياناته: 1- المسوغ النظامي لجمع بيان
- المادة 14
لا يجوز لجهة التحكم معالجة البيانات الشخصية دون خطوات كافية للتحقق من دقتها واكتمالها وحداثتها وارتباطها بالغرض الذي جمعت من أجله.
لا يجوز لجهة التحكم أن تعالج البيانات الشخصية دون اتخاذ خطوات كافية للتحقق من دقتها واكتمالها وحداثتها وارتباطها بالغرض الذي جُمعت من أجله وفقاً لأحكام النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

