محامو السعودية

المادة 16 من نظام حماية البيانات الشخصية

المادة السادسة عشرة

عُدّلت بموجب م/148

تمنع المادة جهة التحكم من الإفصاح عن البيانات في الحالات 1 و2 و5 و6 من المادة 15 متى اتصف الإفصاح بأي من تسعة أوصاف محددة.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

على جهة التحكم ألا تفصح عن البيانات الشخصية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(5) و(6) من المادة الخامسة عشرة من النظام، متى اتصف الإفصاح بأيٍّ مما يأتي:

1- أنه يمثل خطراً على الأمن، أو يسيء إلى سمعة المملكة، أو يتعارض مع مصالحها.

2- أنه يؤثر على علاقات المملكة مع دولة أخرى.

3- أنه يمنع من كشف جريمة أو يمس حقوق متهم في الحصول على محاكمة عادلة أو يؤثر في سلامة إجراءات جنائية قائمة.

4- أنه يعرض سلامة فرد أو أفراد للخطر.

5- أنه يترتب عليه انتهاك خصوصية فرد آخر غير صاحب البيانات الشخصية وفق ما تحدده اللوائح.

6- أنه يتعارض مع مصلحة ناقص أو عديم للأهلية.

7- أنه يخل بالتزامات مهنية مقررة نظاماً.

8- أنه ينطوي عليه إخلال بالتزام أو إجراء أو حكم قضائي.

9- أنه يكشف عن مصدر سري لمعلومات تحتم المصلحة العامة عدم الكشف عنه.

المصدر الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام حماية البيانات الشخصية

هل تكفي موافقة صاحب البيانات لإجازة أي إفصاح؟

لا، فحتى مع الموافقة يُمنع الإفصاح إذا اتصف بأحد الأوصاف التسعة في المادة، كأن يعرض سلامة فرد للخطر أو ينتهك خصوصية فرد آخر.

ما حالات الإفصاح التي تشملها هذه القيود؟

الحالات 1 و2 و5 و6 من المادة 15، وهي الموافقة والمصدر المتاح للعموم والمعالجة دون كشف الهوية والمصالح المشروعة.

هل يجوز الإفصاح عن بيانات قاصر إذا كان يضر بمصلحته؟

لا، من الأوصاف التي تمنع الإفصاح أن يتعارض مع مصلحة ناقص الأهلية أو عديمها.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/148) — 5/9/1444هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - تعديل ديباجة المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ، لتكون بالنص الآتي: "على جهة التحكم ألا تفصح عن البيانات الشخصية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(5) و(6) من المادة الخامسة عشرة من النظام، متى اتصف الإفصاح بأيٍّ مما يأتي:....".

النص الأصلي قبل التعديلات

على جهة التحكم ألاّ تفصح عن البيانات الشخصية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(5) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، متى اتصف الإفصاح بأيٍّ مما يأتي:

1- أنه يمثل خطراً على الأمن، أو يسيء إلى سمعة المملكة، أو يتعارض مع مصالحها.

2- أنه يؤثر على علاقات المملكة مع دولة أخرى.

3- أنه يمنع من كشف جريمة أو يمس حقوق متهم في الحصول على محاكمة عادلة أو يؤثر في سلامة إجراءات جنائية قائمة.

4- أنه يعرض سلامة فرد أو أفراد للخطر.

5- أنه يترتب عليه انتهاك خصوصية فرد آخر غير صاحب البيانات الشخصية وفق ما تحدده اللوائح.

6- أنه يتعارض مع مصلحة ناقص أو عديم للأهلية.

7- أنه يخل بالتزامات مهنية مقررة نظاماً.

8- أنه ينطوي عليه إخلال بالتزام أو إجراء أو حكم قضائي.

9- أنه يكشف عن مصدر سري لمعلومات تحتم المصلحة العامة عدم الكشف عنه.

كل تعديلات نظام حماية البيانات الشخصية ←

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن التزامات جهة التحكم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.