محامو السعودية

المادة 20 من نظام الوساطة العقارية

المادة العشرون

تنشئ المادة لجنة للنظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبات الواردة في المادة 19، وتجيز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم لدى الجهة القضائية المختصة خلال 30 يوماً.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تكوَّن بقرار من رئيس المجلس لجنة (أو أكثر) من ثلاثة أعضاء -على الأقل- يكون أحدهم من المختصين في الشريعة أو الأنظمة؛ تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة) من النظام، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ويعتمدها الرئيس التنفيذي للهيئة. وتحدد اللائحة إجراءات عمل اللجنة.

2- يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى الجهة القضائية المختصة خلال (ثلاثين) يوماً من إبلاغه بقرار العقوبة.

المصدر الرسمي: نظام الوساطة العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 20 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام الوساطة العقارية

من يصدر عقوبات مخالفات الوساطة العقارية؟

لجنة أو أكثر تُكوَّن بقرار من رئيس المجلس من ثلاثة أعضاء على الأقل، وتصدر قراراتها بالأغلبية ويعتمدها الرئيس التنفيذي للهيئة.

كم مدة التظلم من قرار عقوبة الوساطة العقارية؟

30 يوماً من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بقرار العقوبة.

أين أتظلم من قرار العقوبة؟

لدى الجهة القضائية المختصة، كما تنص الفقرة 2.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن مخالفات الوساطة العقارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.