محامو السعودية

المادة 73 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة والسبعون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى

إذا لم يحدد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن تحديده به حددته المحكمة، وإذا لم يتفقا على الجودة ولا عرف أو قرينة لزم تسليم شيء متوسط الجودة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا لم يحدِّد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن للمحكمة تحديده به؛ حددته بناءً على ذلك.

2- إذا لم يتفق المتعاقدان على درجة جودة الشيء ولم يوجد عرف أو قرينة؛ التزم المدين بأن يسلم شيئًا ذا جودة متوسطة.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 73 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 73 من نظام المعاملات المدنية

ماذا يحدث إذا لم يحدد العقد جودة البضاعة؟

إذا لم يوجد عرف أو قرينة، التزم المدين بأن يسلم شيئًا ذا جودة متوسطة.

هل يبطل العقد إذا لم تحدد فيه الكمية؟

إذا تضمن العقد ما يمكن للمحكمة تحديد المقدار به، حددته المحكمة بناءً على ذلك.

مواد أخرى عن أركان العقد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.