المادة 607 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة بعد الستمائة · الفصل الثاني: عقد التأمين
تُطبَّق على عقد التأمين النصوص النظامية الخاصة به.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسري على عقد التأمين النصوص النظامية الخاصة به.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 607 بلغة مبسطة
هذه المادة مادة إحالة: فهي لا تضع أحكامًا تفصيلية للتأمين، وإنما تقرر أن عقد التأمين تسري عليه النصوص النظامية الخاصة به.
ومعنى ذلك عمليًا:
- من يريد معرفة حقوقه والتزاماته في وثيقة تأمين، كتأمين السيارات أو التأمين الصحي أو تأمين الممتلكات، يرجع إلى الأنظمة الخاصة التي تنظم التأمين.
- لا يورد هذا الفصل قواعد خاصة بالتعويض أو الإخطار أو الاستثناءات في التأمين؛ فهذه المسائل تُطلب في نصوصها الخاصة.
ولا تحدد المادة أسماء تلك الأنظمة ولا مضمونها، لذلك لا يصح أن يُستنتج منها حكم معين في مسألة تأمينية؛ وكل ما تفيده أن المرجع في عقد التأمين هو النصوص النظامية المنظمة له.
وحكمها مستقل عن المادة 606 الخاصة بالكفالة وعن المادة 608 الخاصة بحق الملكية. ومن لديه نزاع مع شركة تأمين يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية أو في البنوك والتمويل بحسب طبيعة النزاع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 607 من نظام المعاملات المدنية
هل ينظم نظام المعاملات المدنية عقد التأمين؟
يكتفي النظام في هذه المادة بالنص على أن عقد التأمين تسري عليه النصوص النظامية الخاصة به.
أين أجد أحكام عقد التأمين؟
في النصوص النظامية الخاصة بالتأمين، بحسب ما تحيل إليه هذه المادة، دون أن تسميها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

