محامو السعودية

المادة 60 من نظام المعاملات المدنية

المادة الستون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى

ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يخالف حسن النية، ويلزمه العقد الذي قصده إذا أظهر المتعاقد الآخر استعداده لتنفيذه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ليس لمن وقع في غلطٍ أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية، ويكون ملزمًا بالعقد الذي قصد إبرامه إذا أظهر المتعاقد الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 60 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 60 من نظام المعاملات المدنية

هل يمكنني التمسك بالغلط إذا عرض الطرف الآخر تنفيذ ما قصدته؟

لا، فمن وقع في غلط يكون ملزمًا بالعقد الذي قصد إبرامه إذا أظهر المتعاقد الآخر استعداده لتنفيذه.

هل يجوز التمسك بالغلط بما يخالف حسن النية؟

لا، فليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية.

مواد أخرى عن أركان العقد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.