المادة 60 من نظام المعاملات المدنية
المادة الستون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى
ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يخالف حسن النية، ويلزمه العقد الذي قصده إذا أظهر المتعاقد الآخر استعداده لتنفيذه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ليس لمن وقع في غلطٍ أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية، ويكون ملزمًا بالعقد الذي قصد إبرامه إذا أظهر المتعاقد الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 60 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حدودًا على تمسك من وقع في غلط بغلطه، وتقوم على مبدأ حسن النية. وتتضمن حكمين:
الحكم الأول: ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية. فالتمسك بالغلط مقيد بحسن النية، ولا يصح أن يُستعمل على نحو يخالفه.
الحكم الثاني: يكون من وقع في الغلط ملزمًا بالعقد الذي قصد إبرامه إذا أظهر المتعاقد الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد. أي أنه إذا أبدى الطرف الآخر استعداده لتنفيذ العقد على الصورة التي قصدها من وقع في الغلط، لزم هذا الأخير ذلك العقد.
وبذلك لا يكون الغلط سبيلًا للتحلل من العقد الذي قصده المتعاقد فعلًا، متى أظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذه.
والمادة لا تحدد صور التمسك بالغلط المخالفة لحسن النية.
وفي سياق أحكام الغلط، تقرر المادة 59 أن مجرد الغلط المادي في الحساب أو الكتابة لا يؤثر في العقد. أما المادة 61 فتعرّف التغرير بأنه أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بطرق احتيالية تحمله على إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها، وتعدّ تعمد السكوت لإخفاء أمر لم يكن المغرر به ليبرم العقد لو علم به تغريرًا.
وإذا عرض عليك الطرف الآخر تنفيذ ما قصدته بعد اكتشاف الغلط، فاستشر محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية قبل اتخاذ أي خطوة.
مثال عملي
طلب بدر من مطبعة في الدمام طباعة 1,000 بطاقة دعوة، لكنه أخطأ في الطلب فاختار مقاسًا غير الذي أراده، ثم أراد التمسك بالغلط للتخلص من العقد. أظهرت المطبعة استعدادها لطباعة البطاقات بالمقاس الذي قصده بدر فعلًا. هنا يكون بدر ملزمًا بالعقد الذي قصد إبرامه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 60 من نظام المعاملات المدنية
هل يمكنني التمسك بالغلط إذا عرض الطرف الآخر تنفيذ ما قصدته؟
لا، فمن وقع في غلط يكون ملزمًا بالعقد الذي قصد إبرامه إذا أظهر المتعاقد الآخر استعداده لتنفيذه.
هل يجوز التمسك بالغلط بما يخالف حسن النية؟
لا، فليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية.
مواد أخرى عن أركان العقد
- المادة 11
تجيز المادة اتخاذ موطن مختار لعمل معين يكون موطنًا لكل ما يتعلق به ما لم يُقصر صراحة، وتشترط لإثباته الكتابة.
1- يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى. 2- لا يجوز إثبات وجود
- المادة 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- المادة 31
ينشأ العقد متى ارتبط إيجاب أحد الطرفين بقبول الآخر بقصد إحداث أثر نظامي، مع مراعاة الأوضاع الخاصة التي تقررها النصوص النظامية لانعقاد بعض العقود.
ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد.
- المادة 32
يتحقق الرضى في العقد بتوافق إرادتي متعاقدين أو أكثر لديهم أهلية التعاقد، مع التعبير عن الإرادة بما يدل عليها.
يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعُبِّر عن الإرادة بما يدل عليها.
- المادة 33
يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة: لفظًا أو كتابة أو إشارة مفهومة أو معاطاة، صريحًا أو ضمنيًّا، ما لم يقتض النظام أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلافه.
1- يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة. 2- يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، وأن يكون صريحًا أو ضمني
- المادة 34
يُعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، ولا يُعد الإعلان المصحوب بالأسعار إيجابًا، ما لم تقم دلائل تفيد خلاف ذلك في الحالتين.
1- يعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك. 2- لا يعدُّ الإعلان مع بيان الأسعار المتعامل بها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

