المادة 418 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة عشرة بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: التزامات المؤجر
تُخضع المادة تسليم المأجور وملحقاته لأحكام تسليم المبيع، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسري على تسليم المأجور وملحقاته أحكام تسليم المبيع؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 418 بلغة مبسطة
تحيل هذه المادة في تنظيم تسليم المأجور وملحقاته إلى أحكام تسليم المبيع الواردة في النظام، فتسري تلك الأحكام على الإيجار.
والغرض من هذه الإحالة تجنب تكرار الأحكام؛ فبدل أن يضع النظام قواعد مستقلة لتسليم المأجور، أخضعها لقواعد تسليم المبيع.
لكن هذه الإحالة ليست ملزمة في كل الأحوال؛ إذ قيدها النص بعبارة «ما لم يتفق على خلاف ذلك». فيجوز للمؤجر والمستأجر أن يتفقا في العقد على أحكام مختلفة للتسليم، فيُعمل باتفاقهما.
ويجب قراءة هذه المادة مع:
- المادة 416، التي تلزم المؤجر بتسليم المأجور وملحقاته في حال يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة، وتجعل التسليم بتمكين المستأجر من الانتفاع دون مانع حتى انقضاء المدة.
- المادة 417، التي تجيز للمؤجر الامتناع عن التسليم حتى يستوفي الأجرة المعجلة.
ولا تذكر هذه المادة تفاصيل أحكام تسليم المبيع، فيُرجع إليها في مواضعها من النظام.
ولتقدير وضع معين يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو المدنية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 418 من نظام المعاملات المدنية
ما الأحكام التي تنطبق على تسليم العين المؤجرة؟
تسري على تسليم المأجور وملحقاته أحكام تسليم المبيع، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
هل يجوز الاتفاق على طريقة تسليم مختلفة في عقد الإيجار؟
نعم، فالنص يجيز الاتفاق على خلاف أحكام تسليم المبيع.
مواد أخرى عن عقد الإيجار
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 296
تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية: أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه م
- المادة 407
تعرّف المادة الإيجار بأنه عقد يمكّن فيه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة مقابل أجرة.
الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.
- المادة 408
تجيز المادة أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقًا، معينًا بالذات أو بالنوع، كما تجيز أن يكون حصة شائعة.
1- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع. 2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
- المادة 409
تجيز المادة الاكتفاء ببيان أسس صالحة لتحديد الأجرة، وتجيز أن تكون الأجرة مبلغًا معينًا مع نسبة معلومة من الناتج أو الربح.
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.
- المادة 410
تجيز المادة أن يُشترط في عقد الإيجار تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

