المادة 412 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية عشرة بعد الأربعمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الإيجار
تقرر المادة أن مدة الإيجار تبدأ من التاريخ المحدد في العقد، فإن لم يحدد فمن تاريخ انعقاد العقد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تبدأ مدة الإيجار من التاريخ المحدد في العقد، فإذا لم يحدد فمن تاريخ انعقاد العقد.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 412 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال عملي متكرر: متى تبدأ مدة الإيجار؟ وتضع قاعدتين مرتبتين:
- التاريخ المحدد في العقد: إذا حدد الطرفان في العقد تاريخًا لبدء الإيجار، بدأت المدة منه.
- تاريخ انعقاد العقد: إذا لم يحدد العقد تاريخًا للبدء، بدأت المدة من تاريخ انعقاد العقد.
فالأولوية لما اتفق عليه الطرفان، والقاعدة الثانية تطبق فقط عند غياب هذا الاتفاق.
ولتحديد بداية المدة أهمية عملية كبيرة، لأنه يحدد متى تنتهي المدة. ومن المهم كذلك قراءة المادة مع:
- المادة 413، التي تعالج حالة عدم تعيين مدة الإيجار أصلًا.
- المادة 414، التي تجيز إضافة عقد الإيجار إلى أجل مستقبل، أي أن يُبرم العقد اليوم ويبدأ الإيجار في تاريخ لاحق.
والنصيحة العملية أن يُكتب تاريخ البدء بوضوح في العقد، تجنبًا لأي خلاف حول بداية المدة ونهايتها.
ولتقدير وضع معين يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو المدنية.
مثال عملي
وقّع حسن عقد إيجار لشقة في الرياض في 1 مارس، ونص العقد على أن الإيجار يبدأ في 1 أبريل. تبدأ مدة الإيجار من 1 أبريل. ولو لم يذكر العقد تاريخًا للبدء، لبدأت المدة من تاريخ انعقاد العقد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 412 من نظام المعاملات المدنية
متى تبدأ مدة الإيجار؟
تبدأ من التاريخ المحدد في العقد، فإذا لم يحدد فمن تاريخ انعقاد العقد.
هل يجوز أن تبدأ مدة الإيجار بعد توقيع العقد؟
نعم، إذا حدد العقد تاريخًا لاحقًا بدأت المدة منه، كما تجيز المادة 414 إضافة عقد الإيجار إلى أجل مستقبل.
مواد أخرى عن عقد الإيجار
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 296
تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية: أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه م
- المادة 407
تعرّف المادة الإيجار بأنه عقد يمكّن فيه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة مقابل أجرة.
الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.
- المادة 408
تجيز المادة أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقًا، معينًا بالذات أو بالنوع، كما تجيز أن يكون حصة شائعة.
1- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع. 2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
- المادة 409
تجيز المادة الاكتفاء ببيان أسس صالحة لتحديد الأجرة، وتجيز أن تكون الأجرة مبلغًا معينًا مع نسبة معلومة من الناتج أو الربح.
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.
- المادة 410
تجيز المادة أن يُشترط في عقد الإيجار تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

