محامو السعودية

المادة 41 من نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والأربعون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى

التفاوض لا يُلزم أطرافه بإبرام العقد، لكن من يتفاوض أو يُنهيه بسوء نية يُسأل عن الضرر دون الكسب المتوقع، ومن سوء النية عدم الجدية وكتمان بيان جوهري.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- ذا تمَّ التفاوض على عقد فلا يرتب ذلك على أطراف التفاوض التزامًا بإبرام هذا العقد، ومع ذلك يكون من يتفاوض أو يُنهي التفاوض بسوء نية مسؤولًا عن الضرر الذي أصاب الطرف الآخر، ولا يشمل ذلك التَّعويض عمَّا فاته من كسب متوقع من العقد محل التفاوض.

2- يُعدُّ من سوء النية عدم الجدية في التفاوض، أو تعمد عدم الإدلاء ببيانٍ جوهريٍّ مؤثرٍ في العقد.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 41 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 41 من نظام المعاملات المدنية

هل التفاوض على عقد يلزمني بإبرامه؟

لا، فالتفاوض لا يرتب على أطرافه التزامًا بإبرام العقد.

متى أُسأل عن إنهاء المفاوضات؟

إذا تفاوضت أو أنهيت التفاوض بسوء نية، فتكون مسؤولًا عن الضرر الذي أصاب الطرف الآخر.

ما صور سوء النية في التفاوض؟

تذكر المادة منها عدم الجدية في التفاوض، وتعمد عدم الإدلاء ببيان جوهري مؤثر في العقد.

هل يُعوَّض المتضرر عن الأرباح المتوقعة؟

لا، فالتعويض لا يشمل ما فاته من كسب متوقع من العقد محل التفاوض.

مواد أخرى عن أركان العقد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.