محامو السعودية

المادة 407 من نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة بعد الأربعمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الإيجار

تعرّف المادة الإيجار بأنه عقد يمكّن فيه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة مقابل أجرة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 407 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 407 من نظام المعاملات المدنية

ما تعريف عقد الإيجار في نظام المعاملات المدنية؟

هو عقد يمكّن بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدة معينة بشيء غير قابل للاستهلاك مقابل أجرة.

هل يجوز تأجير شيء يُستهلك بالاستعمال؟

التعريف يشترط أن يكون المأجور شيئًا غير قابل للاستهلاك.

هل يشترط أن تكون مدة الإيجار محددة؟

التعريف ينص على أن الانتفاع يكون مدة معينة، وتعالج المادة 413 حالة عدم تعيين المدة.

مواد أخرى عن عقد الإيجار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.