المادة 407 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة بعد الأربعمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الإيجار
تعرّف المادة الإيجار بأنه عقد يمكّن فيه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة مقابل أجرة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 407 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة تعريف عقد الإيجار في نظام المعاملات المدنية، ويقوم التعريف على أربعة عناصر:
- التمكين من الانتفاع: التزام المؤجر هو أن يمكّن المستأجر من الانتفاع بالشيء، لا أن ينقل إليه ملكيته.
- مدة معينة: الانتفاع يكون لمدة معينة، فالإيجار عقد مؤقت بطبيعته.
- شيء غير قابل للاستهلاك: محل الإيجار شيء يبقى بعد الانتفاع به، كالعقار أو السيارة أو المعدات، لأن المستأجر ينتفع به ثم يرده.
- الأجرة: الانتفاع يكون مقابل أجرة، وهذا ما يجعل الإيجار عقد معاوضة.
ويترتب على ذلك أن الأشياء التي تُستهلك بالاستعمال لا تدخل في هذا التعريف، وأن الانتفاع دون أجرة لا يكون إيجارًا بحسب هذا التعريف.
وتفصّل المادة 408 ما يصح أن يكون مأجورًا، فتجيز أن يكون عينًا أو منفعة أو حقًا، معينًا بالذات أو بالنوع، أو حصة شائعة. وتتناول المواد التالية لها الأجرة ومدة الإيجار والتزامات المؤجر.
ولتقدير وضع معين يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو المدنية.
مثال عملي
استأجر محمد شقة في الرياض من مالكها لمدة سنة بأجرة سنوية قدرها 40,000 ريال. المالك يمكّنه من السكن فيها طوال المدة، والشقة شيء لا يُستهلك بالاستعمال، فيكون العقد عقد إيجار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 407 من نظام المعاملات المدنية
ما تعريف عقد الإيجار في نظام المعاملات المدنية؟
هو عقد يمكّن بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدة معينة بشيء غير قابل للاستهلاك مقابل أجرة.
هل يجوز تأجير شيء يُستهلك بالاستعمال؟
التعريف يشترط أن يكون المأجور شيئًا غير قابل للاستهلاك.
هل يشترط أن تكون مدة الإيجار محددة؟
التعريف ينص على أن الانتفاع يكون مدة معينة، وتعالج المادة 413 حالة عدم تعيين المدة.
مواد أخرى عن عقد الإيجار
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 296
تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية: أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه م
- المادة 408
تجيز المادة أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقًا، معينًا بالذات أو بالنوع، كما تجيز أن يكون حصة شائعة.
1- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع. 2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
- المادة 409
تجيز المادة الاكتفاء ببيان أسس صالحة لتحديد الأجرة، وتجيز أن تكون الأجرة مبلغًا معينًا مع نسبة معلومة من الناتج أو الربح.
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.
- المادة 410
تجيز المادة أن يُشترط في عقد الإيجار تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
- المادة 411
تنظم المادة حكم الأجرة وحق الفسخ إذا ظهر عدد وحدات المأجور أزيد أو أنقص مما ذُكر في العقد، بحسب كون الأجرة إجمالية أو محددة لكل وحدة.
1- إذا عُقد الإيجار على شيءٍ معينٍ بأجرةٍ إجماليةٍ، وذُكر عدد وحداته دون بيان أجرة كل وحدة منها، فظهرت وحداته أزيد أو أنقص؛ كانت الأجرة هي المحددة في العقد لا ي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

