محامو السعودية

المادة 34 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والثلاثون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى

يُعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، ولا يُعد الإعلان المصحوب بالأسعار إيجابًا، ما لم تقم دلائل تفيد خلاف ذلك في الحالتين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك.

2- لا يعدُّ الإعلان مع بيان الأسعار المتعامل بها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد أن المراد به الإيجاب.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 34 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام المعاملات المدنية

هل السعر المكتوب على السلعة في المتجر يعد إيجابًا؟

نعم، تعد المادة عرض البضائع مع بيان ثمنها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك.

هل الإعلان عن الأسعار يعتبر إيجابًا؟

الأصل أن الإعلان مع بيان الأسعار المتعامل بها لا يُعد إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد أن المراد به الإيجاب.

هل ينطبق الحكم على الخدمات أيضًا؟

نعم، فالمادة تشمل عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها.

مواد أخرى عن أركان العقد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.