محامو السعودية

المادة 32 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والثلاثون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى

يتحقق الرضى في العقد بتوافق إرادتي متعاقدين أو أكثر لديهم أهلية التعاقد، مع التعبير عن الإرادة بما يدل عليها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعُبِّر عن الإرادة بما يدل عليها.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 32 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام المعاملات المدنية

ما شروط تحقق الرضى في العقد؟

أن تتوافق إرادتا المتعاقدين أو أكثر، وأن تكون لديهم أهلية التعاقد، وأن يُعبَّر عن الإرادة بما يدل عليها.

هل يمكن أن يكون العقد بين أكثر من طرفين؟

نعم، فالمادة تنص على توافق إرادتي متعاقدين "أو أكثر".

هل تكفي النية دون التعبير عنها؟

لا، فالمادة تشترط أن يُعبَّر عن الإرادة بما يدل عليها.

مواد أخرى عن أركان العقد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.