محامو السعودية

المادة 31 من نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والثلاثون · الفصل الأول: العقد

ينشأ العقد متى ارتبط إيجاب أحد الطرفين بقبول الآخر بقصد إحداث أثر نظامي، مع مراعاة الأوضاع الخاصة التي تقررها النصوص النظامية لانعقاد بعض العقود.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 31 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام المعاملات المدنية

متى ينعقد العقد في نظام المعاملات المدنية؟

ينعقد العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاع معينة لانعقاد العقد.

ما معنى الإيجاب والقبول؟

الإيجاب هو العرض الصادر من أحد الطرفين، والقبول هو موافقة الطرف الآخر عليه، وبارتباطهما ينشأ العقد وفق هذه المادة.

هل يكفي الإيجاب والقبول دائمًا لانعقاد العقد؟

ليس دائمًا؛ فالمادة تستلزم مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاع معينة لانعقاد العقد، فإذا اشترط نص نظامي وضعًا خاصًّا لعقد ما وجب استيفاؤه.

مواد أخرى عن أركان العقد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.