المادة 183 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والثمانون بعد المائة · الفرع الثاني: دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق دائنيه
تجيز المادة للدائن المتضرر طلب منع نفاذ تصرف المدين الذي زادت به ديونه على أمواله، إذا كان تبرعًا أو معاوضة يعلم طرفاها بإحاطة الدين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا تصرف المدين تصرفًا ترتبت عليه زيادة ديونه على أمواله، فلكل دائن كان حقه مستحق الأداء وتضرر من التصرف طلب منع نفاذ هذا التصرف في حقه إذا كان التصرف تبرعًا، أو كان معاوضة والمدين وخلفه المعاوض يعلمان بإحاطة الدين.
2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على تصرف الخلف إذا كان تصرفه تبرعًا أو كان معاوضة والمتصرف إليه يعلم بإحاطة الدين.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 183 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة الدائنين من تصرفات المدين التي تُنقص أمواله حتى تصبح ديونه أكبر منها، وتُعرف بـدعوى عدم نفاذ التصرف. ومعنى عدم النفاذ أن التصرف لا يُحتج به على الدائن الذي طلب ذلك.
من يحق له الطلب: كل دائن يجتمع فيه أمران: أن يكون حقه مستحق الأداء، وأن يكون قد تضرر من التصرف.
التصرف المقصود: تصرف من المدين ترتبت عليه زيادة ديونه على أمواله، ويُفرَّق بين نوعين:
- التبرع (كالهبة): يجوز طلب منع نفاذه دون اشتراط علم أحد.
- المعاوضة (كالبيع): لا يجوز طلب منع نفاذها إلا إذا كان المدين ومن تعامل معه (الخلف المعاوض) يعلمان بإحاطة الدين، أي بأن ديون المدين تزيد على أمواله.
تصرف الخلف: تمد الفقرة (2) الحكم نفسه إلى من تلقى المال من المدين ثم تصرف فيه لغيره؛ فيجوز طلب منع نفاذ تصرفه إذا كان تبرعًا، أو كان معاوضة والمتصرف إليه يعلم بإحاطة الدين.
وتكمل المادة (184) هذا الحكم بإتاحة طريق لمن تلقى الحق من المدين ليتخلص من الدعوى بإيداع عوض المثل لدى الجهة التي يحددها وزير العدل.
ولأن إثبات العلم وتقدير الضرر يختلف من حالة لأخرى، يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
عبدالله مدين لفهد بمبلغ حلّ موعد سداده، ثم وهب أرضه لابن عمه فأصبحت ديونه أكثر من أمواله. لأن التصرف تبرع، يحق لفهد أن يطلب منع نفاذ الهبة في حقه دون أن يثبت علم ابن العم. أما لو كان باع الأرض، فيلزم أن يكون عبدالله والمشتري يعلمان بأن ديونه تحيط بأمواله.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 183 من نظام المعاملات المدنية
هل يمكن إلغاء بيع المدين لأملاكه هروبًا من الدين؟
يجوز للدائن المتضرر الذي حلّ دينه طلب منع نفاذ البيع في حقه إذا زادت به ديون المدين على أمواله، وكان المدين والمشتري يعلمان بإحاطة الدين.
هل يشترط علم الموهوب له في الهبة؟
لا، إذا كان التصرف تبرعًا جاز طلب منع نفاذه دون اشتراط العلم الذي تتطلبه المعاوضة.
هل يجوز رفع الدعوى إذا كان الدين مؤجلًا؟
تشترط المادة أن يكون حق الدائن مستحق الأداء وأن يكون قد تضرر من التصرف.
مواد أخرى عن تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي
- المادة 107
تجيز المادة للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين، بعد إعذار المخل، طلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض إن كان له مقتضٍ.
في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن
- المادة 161
توجب المادة على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، وتجيز تنفيذه عليه جبرًا إذا امتنع متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
يجب على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، فإذا امتنع نفذ عليه جبرًا متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 163
تقرر المادة أن الالتزام القائم ديانةً يصلح أساسًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًا.
الالتزام القائم ديانةً يُعدُّ أساسًا صالحًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًّا.
- المادة 164
تقرر المادة إجبار المدين بعد إعذاره على التنفيذ العيني متى أمكن، وتجيز للمحكمة بطلبه قصر حق الدائن على التعويض إذا كان التنفيذ مرهقًا ولا يضر الدائن ضررًا جسيمًا.
1- يُجبَر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيًّا متى كان ذلك ممكنًا. 2- إذا كان في التنفيذ العيني إرهاقٌ للمدين جاز للمحكمة بناءً على طلبه أن تقصر
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

