محامو السعودية

المادة 183 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة والثمانون بعد المائة · الفرع الثاني: دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق دائنيه

تجيز المادة للدائن المتضرر طلب منع نفاذ تصرف المدين الذي زادت به ديونه على أمواله، إذا كان تبرعًا أو معاوضة يعلم طرفاها بإحاطة الدين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا تصرف المدين تصرفًا ترتبت عليه زيادة ديونه على أمواله، فلكل دائن كان حقه مستحق الأداء وتضرر من التصرف طلب منع نفاذ هذا التصرف في حقه إذا كان التصرف تبرعًا، أو كان معاوضة والمدين وخلفه المعاوض يعلمان بإحاطة الدين.

2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على تصرف الخلف إذا كان تصرفه تبرعًا أو كان معاوضة والمتصرف إليه يعلم بإحاطة الدين.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 183 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 183 من نظام المعاملات المدنية

هل يمكن إلغاء بيع المدين لأملاكه هروبًا من الدين؟

يجوز للدائن المتضرر الذي حلّ دينه طلب منع نفاذ البيع في حقه إذا زادت به ديون المدين على أمواله، وكان المدين والمشتري يعلمان بإحاطة الدين.

هل يشترط علم الموهوب له في الهبة؟

لا، إذا كان التصرف تبرعًا جاز طلب منع نفاذه دون اشتراط العلم الذي تتطلبه المعاوضة.

هل يجوز رفع الدعوى إذا كان الدين مؤجلًا؟

تشترط المادة أن يكون حق الدائن مستحق الأداء وأن يكون قد تضرر من التصرف.

مواد أخرى عن تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.