المادة 19 من نظام المرور
المادة التاسعة عشرة · الباب الثاني: تسجيل المركبات ورخص السير
توجب المادة تسجيل مركبات الأشغال العامة لدى الجهة المختصة بما يضمن معرفة مالكها، ووضع لوحاتها، وتنظيم نقل ملكيتها وشروط استخدامها وقيادتها وفق اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسجل مركبات الأشغال العامة لدى الجهة المختصة بما يضمن معرفة مالكها، ووضع لوحات عليها، وتحديد إجراءات نقل ملكيتها، والشروط اللازمة لاستخدامها وقيادتها، وفق ما تحدده اللائحة .
المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تخص هذه المادة مركبات الأشغال العامة، وتُخضعها لنظام تسجيل يحقق عدة أغراض نص عليها صراحة:
- معرفة المالك: يكون التسجيل لدى الجهة المختصة بما يضمن معرفة مالك المركبة.
- وضع لوحات عليها: فهذه المركبات تحمل لوحات كغيرها.
- تحديد إجراءات نقل ملكيتها.
- تحديد الشروط اللازمة لاستخدامها وقيادتها.
وكل ذلك يكون وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية؛ فالمادة لا تذكر بنفسها شروط التسجيل أو مواصفات اللوحات أو إجراءات نقل الملكية أو متطلبات القيادة، بل تضع الإطار وتترك التفصيل للائحة.
والمعنى العملي أن من يملك مركبة أشغال عامة لا يستعملها دون تسجيل يحدد ملكيته، وأن انتقال ملكيتها واستعمالها وقيادتها مقيدة بالشروط التي تبيّنها اللائحة. وهذا يتسق مع منهج النظام في ضبط معرفة مالك المركبة، كما في المادة 18 التي تلزم الجهات الحكومية بعدم بيع مركباتها إلا بعد التنسيق مع الإدارة المختصة.
وترتبط بها أيضًا المادة 20 التي تجيز لوزير الداخلية إسناد سحب المركبات وحجزها للقطاع الخاص، وفقًا للضوابط والأحكام الخاصة بمنافسة سحب السيارات وحجزها، وتحيل التفاصيل إلى اللائحة. ومن يملك معدات أو آليات من هذا النوع ويحتاج إلى معرفة متطلبات تسجيلها أو نقل ملكيتها يمكنه الرجوع إلى اللائحة أو استشارة محامٍ متخصص في قضايا المرور.
مثال عملي
اشترت شركة مقاولات في الرياض معدة حفر من نوع مركبات الأشغال العامة. بحسب هذه المادة يجب تسجيلها لدى الجهة المختصة بما يضمن معرفة مالكها ووضع لوحات عليها، وتخضع قيادتها ونقل ملكيتها لاحقًا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام المرور
هل تحتاج مركبات الأشغال العامة إلى تسجيل ولوحات؟
نعم، توجب المادة تسجيلها لدى الجهة المختصة بما يضمن معرفة مالكها ووضع لوحات عليها.
كيف تُنقل ملكية مركبة أشغال عامة؟
تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات نقل ملكيتها، كما نصت المادة.
هل توجد شروط لقيادة مركبات الأشغال العامة؟
نعم، تنص المادة على تحديد الشروط اللازمة لاستخدامها وقيادتها وفق ما تحدده اللائحة.
مواد أخرى عن تسجيل المركبات ورخصة السير
- المادة 3
تُلزم المادة بأن يكون لكل مركبة رقم خاص مسجل لدى إدارة المرور، وأن يكون رقم رخصة السير هو رقم اللوحة نفسه ويُعدَّل معها.
أ - يكون لكل مركبة رقم خاص تحمله مسجل لدى الإدارة المختصة، وفق ما تحدده اللائحة . ب - يكون رقم رخصة السير هو رقم لوحة المركبة نفسه، وإذا أجري أي تغيير في رقم ال
- المادة 4
توجب المادة أن تحمل كل مركبة، عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، لوحتين ظاهرتين مقروءتين في المقدمة والمؤخرة، ولا يجوز سيرها دونهما.
يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية و المقطورة ونصف المقطورة - لوحتين ظاهرتين مقروءتين، توضحان رقم تسجيلهما، تكون إحداهما في مقدمة المركبة ، والأخرى
- المادة 5معدّلة (1445هـ)
تنظم المادة لوحات الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، وتحيل إلى اللائحة تحديد أحكام النظام التي تسري على المقطورات بما يناسب طبيعتها.
أ- يجب أن تحمل كل دراجة آلية لوحة واحدة، واضحة، ومقروءة، تثبت على مؤخرتها، ولا يجوز السير دونها. ب- يجب أن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة رقم لوحة المركبة القاطرة
- المادة 6
تمنع المادة أن تحمل أي مركبة لوحات غير اللوحات التي تصدرها الإدارة المختصة (إدارة المرور).
لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة.
- المادة 9
تجيز المادة نقل ملكية المركبة بعد سداد الرسوم، وتُبقي المالك المسجل مسؤولًا عن رسومها والتزاماتها مع حقه في الرجوع على المالك الجديد.
يجوز نقل ملكية المركبات بعد سداد الرسوم المقررة، وتستمر مسئولية المالك المسجلة ملكيته للمركبة عن جميع الرسوم وكل ما يترتب على المركبة من التزامات، ويمكنه العودة
- المادة 10
تجيز المادة تعديل مجال استعمال المركبة بطلب من مالكها أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها، وتحيل الإجراءات والشروط إلى اللائحة.
يجوز تعديل مجال استعمال المركبة بناء على طلب مالكها أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها. وتحدد اللائحة إجراءات وشروط ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

