المادة 18 من نظام المرور
المادة الثامنة عشرة · الباب الثاني: تسجيل المركبات ورخص السير
تلزم المادة الجهات الحكومية بألا تبيع مركباتها إلا بعد التنسيق مع الإدارة المختصة (إدارة المرور).
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تلزم الجهات الحكومية بعدم بيع مركباتها إلا بعد التنسيق مع الإدارة المختصة .
المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
هذه المادة موجهة إلى الجهات الحكومية تحديدًا، وتضع عليها قيدًا عند التصرف في مركباتها: لا يجوز لها بيع مركباتها إلا بعد التنسيق مع الإدارة المختصة، أي إدارة المرور.
ويتضح من النص ما يلي:
- الالتزام يقع على الجهة الحكومية البائعة، لا على المشتري.
- التنسيق يسبق البيع؛ فلا يكتفى بإبلاغ إدارة المرور بعد إتمامه.
- النص يشمل مركبات الجهات الحكومية دون تفرقة بين أنواعها.
ولا تبيّن المادة كيفية هذا التنسيق ولا ما يترتب عليه من إجراءات، فهي تقتصر على اشتراط حصوله قبل البيع. والغاية الظاهرة منه أن تكون إدارة المرور -بصفتها الجهة المسؤولة عن تسجيل المركبات ولوحاتها- على علم بالمركبة قبل انتقالها من ملكية الجهة الحكومية.
وترتبط هذه المادة في سياقها بالمادة 17 التي تمنع أن يقود المركبة شخص غير مالكها عند الخروج بها من المملكة إلا بموجب تفويض وفق ما تحدده اللائحة، وبالمادة 19 التي توجب تسجيل مركبات الأشغال العامة لدى الجهة المختصة بما يضمن معرفة مالكها، ووضع لوحات عليها، وتحديد إجراءات نقل ملكيتها والشروط اللازمة لاستخدامها وقيادتها وفق اللائحة. فهذه المواد جميعها تهدف إلى ضبط معرفة مالك المركبة ومن يتصرف فيها.
ومن يشتري مركبة من جهة حكومية ويواجه إشكالًا في تسجيلها، أو من يعمل في جهة حكومية ويحتاج إلى معرفة متطلبات البيع، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا المرور والقضايا الإدارية.
مثال عملي
قررت إحدى البلديات بيع عدد من سياراتها القديمة في مزاد. بحسب هذه المادة لا يجوز لها إتمام البيع إلا بعد التنسيق مع إدارة المرور.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام المرور
هل تستطيع الجهة الحكومية بيع سياراتها مباشرة؟
لا، تلزم المادة الجهات الحكومية بعدم بيع مركباتها إلا بعد التنسيق مع الإدارة المختصة.
على من يقع واجب التنسيق مع المرور عند بيع سيارة حكومية؟
يقع الالتزام على الجهة الحكومية البائعة بحسب نص المادة.
هل تبيّن المادة طريقة التنسيق مع المرور؟
لا، تكتفي المادة باشتراط التنسيق قبل البيع دون تفصيل إجراءاته.
مواد أخرى عن تسجيل المركبات ورخصة السير
- المادة 3
تُلزم المادة بأن يكون لكل مركبة رقم خاص مسجل لدى إدارة المرور، وأن يكون رقم رخصة السير هو رقم اللوحة نفسه ويُعدَّل معها.
أ - يكون لكل مركبة رقم خاص تحمله مسجل لدى الإدارة المختصة، وفق ما تحدده اللائحة . ب - يكون رقم رخصة السير هو رقم لوحة المركبة نفسه، وإذا أجري أي تغيير في رقم ال
- المادة 4
توجب المادة أن تحمل كل مركبة، عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، لوحتين ظاهرتين مقروءتين في المقدمة والمؤخرة، ولا يجوز سيرها دونهما.
يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية و المقطورة ونصف المقطورة - لوحتين ظاهرتين مقروءتين، توضحان رقم تسجيلهما، تكون إحداهما في مقدمة المركبة ، والأخرى
- المادة 5معدّلة (1445هـ)
تنظم المادة لوحات الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، وتحيل إلى اللائحة تحديد أحكام النظام التي تسري على المقطورات بما يناسب طبيعتها.
أ- يجب أن تحمل كل دراجة آلية لوحة واحدة، واضحة، ومقروءة، تثبت على مؤخرتها، ولا يجوز السير دونها. ب- يجب أن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة رقم لوحة المركبة القاطرة
- المادة 6
تمنع المادة أن تحمل أي مركبة لوحات غير اللوحات التي تصدرها الإدارة المختصة (إدارة المرور).
لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة.
- المادة 9
تجيز المادة نقل ملكية المركبة بعد سداد الرسوم، وتُبقي المالك المسجل مسؤولًا عن رسومها والتزاماتها مع حقه في الرجوع على المالك الجديد.
يجوز نقل ملكية المركبات بعد سداد الرسوم المقررة، وتستمر مسئولية المالك المسجلة ملكيته للمركبة عن جميع الرسوم وكل ما يترتب على المركبة من التزامات، ويمكنه العودة
- المادة 10
تجيز المادة تعديل مجال استعمال المركبة بطلب من مالكها أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها، وتحيل الإجراءات والشروط إلى اللائحة.
يجوز تعديل مجال استعمال المركبة بناء على طلب مالكها أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها. وتحدد اللائحة إجراءات وشروط ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

