المادة 97 من نظام المرافعات الشرعية
المادة السابعة والتسعون · الباب الثامن: تنحي القضاة وردهم عن الحكم
تمنع المادة القاضي من الامتناع عن نظر قضية معروضة عليه إلا لمانع أو سبب رد، وتلزمه بإخبار مرجعه المباشر للإذن له بالتنحي وتوثيق ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز للقاضي الامتناع من القضاء في قضية معروضة عليه، إلا إذا كان ممنوعًا من نظرها أو قام به سبب للرد. وعليه أن يخبر مرجعه المباشر للإذن له بالتنحي، ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ في المحكمة.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 97 بلغة مبسطة
الأصل في هذه المادة أن القاضي لا يجوز له الامتناع عن الفصل في قضية معروضة عليه؛ فحق الناس في التقاضي يقتضي ألا يرفض القاضي نظر الدعاوى دون مسوغ.
واستثنت المادة حالتين فقط:
- أن يكون القاضي ممنوعًا من نظرها.
- أن يقوم به سبب للرد، ومن ذلك الأسباب التي عددتها المادة 96، مثل وجود خصومة أو عداوة أو مودة مع أحد الخصوم أو تلقي هدية منه.
وحتى في هاتين الحالتين لا يتنحى القاضي من تلقاء نفسه مباشرة، بل عليه:
- أن يخبر مرجعه المباشر ليأذن له بالتنحي.
- أن يُثبت ذلك كله في محضر خاص يحفظ في المحكمة.
وبهذا يجمع النظام بين أمرين: منع القاضي من التهرب من القضايا، وتمكينه من الابتعاد عن قضية قد يتأثر فيها حياده. وتبين المادة 98 أنه إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح، جاز للخصم أن يطلب رده بنفسه. ومن أراد معرفة الخيارات المتاحة له في قضيته فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في المرافعات والتقاضي أمام المحاكم.
مثال عملي
عُرضت على قاضٍ في الدمام قضية أحد أطرافها شخص بينه وبين القاضي عداوة يرجح معها عدم حياده. لا يترك القاضي القضية مباشرة، بل يخبر مرجعه المباشر ليأذن له بالتنحي، ويُثبت ذلك في محضر خاص يحفظ في المحكمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 97 من نظام المرافعات الشرعية
هل يحق للقاضي أن يرفض نظر قضية؟
لا يجوز له الامتناع إلا إذا كان ممنوعًا من نظرها أو قام به سبب للرد.
كيف يتنحى القاضي عن القضية؟
يخبر مرجعه المباشر للإذن له بالتنحي، ويثبت ذلك في محضر خاص يحفظ في المحكمة.
ماذا أفعل إذا كان بالقاضي سبب للرد ولم يتنح؟
تجيز المادة 98 للخصم في هذه الحالة أن يطلب رد القاضي.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن رد القضاة وتنحيهم
- المادة 7معدّلة (1442هـ)
تمنع المادة المحضرين والكتبة وأعوان القضاء من مباشرة أعمال وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم وأصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وإلا بطل العمل.
لايجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الر
- المادة 94
يكون القاضي ممنوعًا من نظر الدعوى ولو لم يطلب أحد ذلك في أحوال محددة، كالقرابة أو المصاهرة للدرجة الرابعة، والخصومة القائمة، والوكالة، والمصلحة، وسبق الإفتاء أو النظر.
يكون القاضي ممنوعًا من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم في الأحوال الآتية: أ - إذا كان زوجًا لأحد الخصوم أو كان قريبًا أو صهرًا له إلى الدرجة الراب
- المادة 95
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في أحوال المنع الواردة في المادة 94 ولو باتفاق الخصوم، وإن وقع البطلان في حكم مؤيد جاز طلب نقضه من المحكمة العليا.
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة (الرابعة والتسعين) من هذا النظام ولو تم باتفاق الخصوم. وإن وقع هذا البطلان في حكم مؤيد جاز للخصم أن
- المادة 96
تحدد المادة الأسباب التي يجوز بسببها طلب رد القاضي عن نظر الدعوى، وتقرر أن تقديم طلب الرد يوقف الدعوى حتى يُفصل فيه.
1- يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية: أ - إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها. ب - إذا حدث له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجته بعد قيا
- المادة 98
تجيز المادة للخصم طلب رد القاضي إذا قام به سبب للرد ولم يتنح، وتحدد متى يجب تقديم الطلب ومتى يسقط الحق فيه.
إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح جاز للخصم طلب رده، فإن لم يكن سبب الرد من الأسباب المنصوص عليها في المادة (السادسة والتسعين) من هذا النظام، وجب تقديم طلب الرد
- المادة 99
تحدد المادة شكل طلب رد القاضي: تقرير موقع من طالب الرد يودع في إدارة المحكمة، يتضمن الأسباب وترافقه الأوراق المؤيدة.
يقدم طلب الرد بتقرير يودع في إدارة المحكمة موقعًا من طالب الرد، ويجب أن يشمل تقرير الرد أسبابه، وأن يرافقه ما يوجد من الأوراق المؤيدة له.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

