محامو السعودية

المادة 53 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثالثة والخمسون · الباب الرابع: حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة

إذا ظهر للمحكمة أن الوكيل يكثر من طلب المهل بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها أن تطلب حضور الموكل بنفسه أو توكيل وكيل آخر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها حق طلب الموكل بنفسه لإتمام المرافعة أو توكيل وكيل آخر.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 53 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 53 من نظام المرافعات الشرعية

ماذا تفعل المحكمة إذا أكثر الوكيل من طلب المهل؟

إذا ظهر لها أن ذلك بحجة سؤال موكله وبقصد المماطلة، فلها أن تطلب الموكل بنفسه لإتمام المرافعة أو توكيل وكيل آخر.

هل يلزم المحكمة أن تطلب حضور الموكل؟

المادة تجعل ذلك حقًا للمحكمة إذا ظهر لها قصد المماطلة، لا واجبًا عليها.

مواد أخرى عن حضور الخصوم وغيابهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.