المادة 177 من نظام المرافعات الشرعية
المادة السابعة والسبعون بعد المائة · الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكام
تقصر المادة حق الاعتراض على الحكم على المحكوم عليه أو من لم يُقضَ له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 177 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال: من يملك الاعتراض على الحكم؟ وتحصره في فئتين:
- المحكوم عليه: أي من صدر الحكم ضده.
- من لم يُقضَ له بكل طلباته: كالمدعي الذي طلب عدة أمور فحُكم له ببعضها فقط، أو طلب مبلغًا فحُكم له بأقل منه.
ومعنى ذلك أن من حُكم له بكل ما طلب لا يملك الاعتراض على الحكم وفق هذه القاعدة، لأنه لا مصلحة له في ذلك.
واستثنت المادة ما ينص عليه النظام بخلاف ذلك، أي أن هذه القاعدة هي الأصل ما لم يرد نص آخر في النظام يقرر غيرها.
وتأتي المادة بعد المادة 176 التي حددت طرق الاعتراض الثلاثة: الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر، وقبل المادة 178 التي تحدد الأحكام التي لا يجوز الاعتراض عليها إلا مع الحكم الصادر في الموضوع، وتلك التي يجوز الاعتراض عليها قبل ذلك.
ومن حُكم له بجزء من طلباته وأراد تقدير جدوى الاعتراض على الباقي، يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
مثال عملي
طالب يوسف شركة في الخبر بمبلغ 100000 ريال، فحكمت له المحكمة بمبلغ 60000 ريال. يحق ليوسف الاعتراض لأنه لم يُقضَ له بكل طلباته، ويحق للشركة الاعتراض أيضًا لأنها محكوم عليها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 177 من نظام المرافعات الشرعية
هل يحق لي الاعتراض على حكم صدر لصالحي؟
إذا قُضي لك بكل طلباتك فلا يجوز لك الاعتراض وفق هذه المادة، أما إن لم يُقضَ لك بكل طلباتك فيجوز لك.
من يحق له الاعتراض على الحكم؟
المحكوم عليه، أو من لم يُقضَ له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
مواد أخرى عن الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر
- المادة 95
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في أحوال المنع الواردة في المادة 94 ولو باتفاق الخصوم، وإن وقع البطلان في حكم مؤيد جاز طلب نقضه من المحكمة العليا.
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة (الرابعة والتسعين) من هذا النظام ولو تم باتفاق الخصوم. وإن وقع هذا البطلان في حكم مؤيد جاز للخصم أن
- المادة 165
توجب المادة على المحكمة بعد النطق بالحكم إفهام الخصوم بطرق الاعتراض ومواعيدها، وإفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الجهات الحكومية بوجوب الاستئناف أو التدقيق.
يجب على المحكمة - بعد النطق بالحكم - إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها. كما يجب عليها إفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الأجهزة الحكومية ونحوهم
- المادة 170
تجيز المادة للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل متى رأت أن أسباب الاعتراض قد تقضي بنقض الحكم وخُشي من التنفيذ ضرر جسيم.
يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض - متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه - أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم.
- المادة 172
تفرّق المادة بين رفض التصحيح الذي يُعترض عليه مع الحكم نفسه، وقرار التصحيح الذي يجوز الاعتراض عليه على استقلال.
إذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه. أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة.
- المادة 176
تحدد المادة طرق الاعتراض على الأحكام في ثلاثة: الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
طرق الاعتراض على الأحكام هي الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
- المادة 178
تمنع المادة الاعتراض على الأحكام الصادرة قبل الفصل في الدعوى إلا مع الحكم في الموضوع، وتستثني أحكامًا يجوز الاعتراض عليها فورًا دون وقف تنفيذ بعضها.
1- لا يجوز الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع، ويجوز الاعتراض عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

