المستشارون غير السعوديين في نظام المحاماة السعودي
استمرار غير السعوديين المرخص لهم سابقًا في الاستشارات بصفة مؤقتة وشروط ذلك، واستعانة المحامي بمستشار نظامي أو شرعي غير سعودي بعقد عمل دون أن يترافع، وسجل المستشارين غير السعوديين.
3 مواد
- المادة 39
تسمح المادة لغير السعوديين المرخص لهم قبل قرار مجلس الوزراء رقم 116 لعام 1400هـ بمزاولة الاستشارات فقط بصفة مؤقتة وبخمسة شروط، وينتهي الترخيص بفقد أي شرط.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام، يستمر غير السعوديين المرخص لهم وفق الأنظمة، قبل صدور قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (116) والتاريخ 12 / 7 / 1400 هـ، بمزاولة عمل الاستشارات فقط بصفة مؤقتة، وبالشروط الآتية : 1 - أن يكون متفرغا لعمل الاستشارات. 2 - ألا يقوم بالمرافعة أمام المحاكم أو ديوان…
- المادة 40
توجب المادة على المرخص له وفق المادة 39 أن يعمل وحده أو بالاشتراك مع محامٍ سعودي، وتمنعه من الاستعانة بمحامٍ غير سعودي فردًا أو شركة.
يجب على المرخص له طبقا للمادة التاسعة والثلاثين، أن يمارس العمل وحده أو بالاشتراك مع محام سعودي، ولا يجوز له أن يستعين بمحام غير سعودي فردا كان أم شركة.
- المادة 41معدّلة (1443هـ)
تجيز المادة للمحامي المرخص أن يستعين بمستشار نظامي أو شرعي غير سعودي بعقد عمل وتحت إشرافه بأربعة شروط، منها خبرة 5 سنوات وعدم الترافع، مع قيده في سجل خاص.
1- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، للمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة أن يستعين بمستشار (أو أكثر) نظامي أو شرعي غير سعودي للعمل لديه؛ بناءً على عقد عمل تحت مسؤوليته وإشرافه؛ بالشروط الآتية: أ- أن تتوافر في غير السعودي شروط القيد في جدول المحامين عدا شرط الجنسية،…