محامو السعودية

المادة 1 من نظام المحاماة

المادة الأولى · الباب الأول: تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتها

تعرّف المادة مهنة المحاماة بأنها الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المختصة ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية، وتقرر حق كل شخص في الترافع عن نفسه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام: الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم ، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها، ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية. ويسمى من يزاول هذه المهنة محاميا، ويحق لكل شخص أن يترافع عن نفسه.

المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 1 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام المحاماة

هل يحق لي الترافع عن نفسي دون محامٍ؟

نعم، تنص المادة على أنه يحق لكل شخص أن يترافع عن نفسه.

هل تقديم الاستشارات القانونية جزء من مهنة المحاماة؟

نعم، تعد المادة مزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية من مهنة المحاماة إلى جانب الترافع عن الغير.

أمام أي جهات يترافع المحامي؟

أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها.

مواد أخرى عن شروط مزاولة المحاماة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.