محامو السعودية

المادة 235 من نظام العمل

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين · الباب السادس عشر: أحكام ختامية

معدّلة (1440هـ)

تمنع المادة صاحب العمل، أثناء نظر الدعوى أمام المحاكم العمالية، من تغيير شروط التشغيل السارية قبل بدء الإجراءات تغييراً يضر بموقف العامل في الدعوى.

نص المادة المضافة

أُضيفت هذه المادة إلى النظام بموجب المرسوم الملكي (م/14) بتاريخ 22/2/1440هـ.

لا يجوز لصاحب العمل أثناء نظر الدعوى أمام المحاكم العمالية أن يغير من شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات، تغييراً يترتب عليه الإضرار بموقف العامل في الدعوى.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 235 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 235 من نظام العمل

هل يجوز لصاحب العمل تغيير شروط عمل العامل أثناء الدعوى العمالية؟

لا يجوز له أثناء نظر الدعوى أمام المحاكم العمالية أن يغير شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات تغييراً يترتب عليه الإضرار بموقف العامل في الدعوى.

هل تمنع المادة أي تغيير في شروط العمل أثناء الدعوى؟

نص المادة يمنع التغيير الذي يترتب عليه الإضرار بموقف العامل في الدعوى، لا كل تغيير.

ما الشروط التي تحميها المادة؟

شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/14) — 22/2/1440هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - إضافة مادة تحمل الرقم ( الخامسة والثلاثون بعد المائتين ) يكون النص كالآتي:

    " لا يجوز لصاحب العمل أثناء نظر الدعوى أمام المحاكم العمالية أن يغير من شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات، تغييراً يترتب عليه الإضرار بموقف العامل في الدعوى. "

    وأضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/2/22هـ.

كل تعديلات نظام العمل ←

نص سابق بالرقم نفسه

أُعيد ترقيم هذه المادة بموجب التعديلات؛ كان الرقم نفسه يحمل النص التالي قبل إلغائه.

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين (النص الملغى)

يعاقب صاحب العمل عن مخالفة حكم المادة التسعين من هذا النظام بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت المخالفة بشأنهم.

مواد أخرى عن المنازعات العمالية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.