محامو السعودية

المادة 228 من نظام العمل

المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين · الباب الخامس عشر: العقوبات

ملغاة

هذه المادة ملغاة

أُلغيت بموجب التعديلات الموضحة أدناه: م/1 بتاريخ 1435/1/22هـ: إلغاء الباب الرابع عشر (هيئات تسوية الخلافات العمالية) بكامل مواده، ومنها هذه المادة — المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين هي المادة الأخيرة من الباب الرابع عشر (هيئات تسوية الخلافات العمالية) في النص الأصلي، وليست من الباب الخامس عشر (العقوبات) الذي يبدأ بالمادة التاسعة والعشرين بعد المائتين؛ ويظهر ذلك من مضمونها المتعلق بلائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية. وقد أُلغي الباب الرابع عشر كاملاً بموجب المرسوم الملكي (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ، وانتقل الاختصاص بنظر الخلافات العمالية إلى المحاكم العمالية، فلم تُستبدل هذه المادة بنص جديد. يُعرض نصها الأصلي للاطلاع التاريخي فقط.

النص الأصلي (قبل الإلغاء)

يصدر مجلس الوزراء لائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/1) — 22/1/1435هـ

    نص التعديل كما نُشر

    تم إلغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هـ

كل تعديلات نظام العمل ←

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.