المادة 227 من نظام العمل
المادة السابعة والعشرون بعد المائتين · الباب الرابع عشر: هيئات تسوية الخلافات العمالية
هذه المادة ملغاة
أُلغيت بموجب التعديلات الموضحة أدناه: م/1 بتاريخ 1435/1/22هـ: إلغاء الباب الرابع عشر (هيئات تسوية الخلافات العمالية) بكامله، بما فيه هذه المادة — ألغي الباب الرابع عشر من نظام العمل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ الصادر بنظام المرافعات الشرعية، وانتقل الاختصاص بنظر الدعاوى العمالية إلى المحاكم العمالية، ولم يُستبدل بهذه المادة نص آخر تحت الرقم ذاته. يُعرض نصها الأصلي للاطلاع التاريخي فقط.
النص الأصلي (قبل الإلغاء)
يجوز للهيئة أن تحكم على من خسر الدعوى بأن يدفع إلى الطرف الآخر كل ما تكبده من نفقات أو بعضه.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/1) — 22/1/1435هـ
نص التعديل كما نُشر
تم إلغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هـ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.