المادة 14 من نظام العمل
المادة الرابعة عشرة · الفصل الأول: التعريفات
هذه المادة ملغاة
أُلغيت بموجب التعديلات الموضحة أدناه: م/46 بتاريخ 1436/6/5هـ: دمج أحكام المواد (الثانية عشرة) و(الثالثة عشرة) و(الرابعة عشرة) وإعادة صياغتها في مادتين فقط هما (الثانية عشرة) و(الثالثة عشرة)، فلم يعد للمادة (الرابعة عشرة) نص مستقل. — بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5/6/1436هـ أُعيدت صياغة المواد (الثانية عشرة) و(الثالثة عشرة) و(الرابعة عشرة) لتكون في مادتين، وانتقل مضمون المادة (الرابعة عشرة) المتعلق بإعداد الوزارة نموذجاً للائحة تنظيم العمل إلى الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة) بصيغتها الجديدة، ولم يعد للمادة (الرابعة عشرة) وجود تحت هذا الرقم. يُعرض نصها الأصلي للاطلاع التاريخي فقط.
النص الأصلي (قبل الإلغاء)
يصدر الوزير بقرار منه نموذجًا أو نماذج للوائح تنظيم العمل ليسترشد بها أصحاب العمل.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل أحكام المواد (الثانية عشرة) و(الثالثة عشرة) و(الرابعة عشرة)؛ وإعادة صياغتها بعد تعديل أحكامها لتكون في مادتين بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ على النحو الآتي :
"المادة الثانية عشرة :
1 - تضع الوزارة نموذجاً موحداً - أو أكثر - للائحة تنظيم العمل، على أن يكون شاملاً لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية.
2 - تضع الوزارة ضوابط وآليات اعتماد لوائح تنظيم العمل".
"المادة الثالثة عشرة :
1 - يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة، ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك.
2 - يجوز لصاحب العمل تضمين اللائحة شروطاً وأحكاماً إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
3 - يجب على صاحب العمل أن يعلن لائحة تنظيم العمل وأي تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهر في المنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها".
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.