المادة 135 من نظام العمل
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
تعد حالة الانتكاس أو أي مضاعفة تنشأ عن إصابة العمل في حكم الإصابة نفسها، وتسري عليها أحكام المعونة والعلاج المقررة للإصابة الأصلية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تعد في حكم الإصابة حالة الانتكاس أو أي مضاعفة تنشأ عنها، ويسري عليها بالنسبة للمعونة والعلاج ما يسري على الإصابة الأصلية.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 135 بلغة مبسطة
تعالج المادة 135 من نظام العمل حالة شائعة في الواقع العملي: أن يتعرض العامل لإصابة عمل، ثم تتحسن حالته أو يعود إلى عمله، ثم تعود الإصابة إلى الظهور من جديد (الانتكاس)، أو تنشأ عنها لاحقاً مشكلة صحية جديدة لم تكن موجودة عند وقوعها (المضاعفة). القاعدة التي تقررها المادة واضحة: الانتكاس والمضاعفات لا تُعامل كحالة مرضية مستقلة، بل تُعد جزءاً من إصابة العمل الأصلية.
ويترتب على ذلك أن ما يسري على الإصابة الأصلية من أحكام تتعلق بـالمعونة والعلاج يسري بالقدر نفسه على الانتكاس أو المضاعفة. فلا يجوز التعامل مع العامل الذي انتكست إصابته على أنه مصاب بمرض عادي لا علاقة له بالعمل، ما دامت الحالة ناشئة عن تلك الإصابة.
وتندرج هذه المادة ضمن منظومة متكاملة في الباب الثامن:
- المادة 134 تحدد متى تُعد الإصابة إصابة عمل وفق ما ينص عليه نظام التأمينات الاجتماعية، وتعد الأمراض المهنية في حكم إصابات العمل، ويُعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض في حكم تاريخ الإصابة.
- المادة 135 (محل الشرح) توسّع نطاق الإصابة ليشمل ما ينشأ عنها لاحقاً من انتكاس أو مضاعفات.
- المادة 136 تحيل في تحديد الأمراض المهنية ودرجات العجز الدائم الكلي أو الجزئي إلى الجداول المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية.
ومن الناحية العملية، فإن المسألة الجوهرية عند تطبيق هذه المادة هي إثبات الصلة بين الحالة الجديدة والإصابة الأصلية، إذ تشترط المادة أن يكون الانتكاس أو المضاعفة ناشئاً عن الإصابة. وتقدير هذه الصلة مسألة طبية في الأساس، لذلك ينبغي للعامل الاحتفاظ بالتقارير الطبية المتعلقة بالإصابة الأولى وبالحالة اللاحقة. وإذا نشأ خلاف مع صاحب العمل حول طبيعة الحالة أو ارتباطها بالإصابة، فمن المناسب استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
أصيب خالد، وهو فني في مصنع بالدمام، بكسر في ساقه أثناء العمل، وتلقى العلاج اللازم ثم عاد إلى عمله بعد شفائه. وبعد مدة، شعر بآلام شديدة في موضع الكسر نفسه، وأثبتت التقارير الطبية أن ما حدث هو مضاعفة ناتجة عن الإصابة السابقة. في هذه الحالة، وبموجب المادة 135، لا تُعامل حالة خالد كمرض جديد مستقل، بل تُعد في حكم إصابة العمل الأصلية، وتسري عليها الأحكام نفسها المتعلقة بالمعونة والعلاج التي سرت على إصابته الأولى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 135 من نظام العمل
هل تُعد مضاعفات إصابة العمل إصابة عمل جديدة؟
لا، فبحسب المادة 135 تُعد المضاعفة الناشئة عن إصابة العمل في حكم الإصابة الأصلية نفسها، لا إصابة مستقلة، وتسري عليها الأحكام نفسها من حيث المعونة والعلاج.
ماذا لو انتكست حالتي بعد عودتي إلى العمل من إصابة سابقة؟
إذا كان الانتكاس ناشئاً عن إصابة العمل الأصلية، فإنه يُعد في حكمها، ويسري عليه ما يسري على الإصابة الأصلية بالنسبة للمعونة والعلاج وفق المادة 135.
ما الشرط الأساسي لتطبيق المادة 135؟
أن يكون الانتكاس أو المضاعفة ناشئاً عن إصابة العمل الأصلية، وهي مسألة طبية في الأساس، لذا يُستحسن الاحتفاظ بالتقارير الطبية الخاصة بالإصابة الأولى والحالة اللاحقة.
كيف يُحدد ما إذا كانت الإصابة الأصلية إصابة عمل أصلاً؟
تُعد الإصابة إصابة عمل وفق ما هو منصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية بحسب المادة 134، وتُعد الأمراض المهنية في حكم إصابات العمل، وتُحدد وفق الجداول المشار إليها في المادة 136.
مواد أخرى عن السلامة وإصابات العمل
- المادة 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- المادة 29
تلزم صاحب العمل بتوظيف العامل الذي أصيب إصابة عمل لديه ونقصت قدراته في عمل آخر مناسب بأجر ذلك العمل، دون المساس بحقه في التعويض عن الإصابة.
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه ت
- المادة 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- المادة 61عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- المادة 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- المادة 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.