المادة 240 من نظام الشركات
المادة الأربعون بعد المائتين: المسؤولية عن الأعمال المخالفة · الباب الحادي عشر: الشركات الأجنبية
تجعل المادة الشركة الأجنبية ومن زاولوا نشاطها مسؤولين بالتضامن إذا عملت قبل استيفاء الترخيص والقيد في السجل التجاري أو تجاوزت ما رُخص لها فيه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا زاولت الشركة الأجنبية نشاطها وأعمالها قبل استيفائها إجراءات الترخيص، إن وجدت، وقيدها لدى السجل التجاري، أو قامت بأعمال تجاوزت المرخص لها فيها، كانت الشركة والأشخاص الذين زاولوا ذلك النشاط وقاموا بتلك الأعمال مسؤولين عنها على وجه التضامن.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 240 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة مسؤولية الشركة الأجنبية التي تعمل في المملكة دون استيفاء متطلباتها النظامية، وعلى الأشخاص الذين قاموا بهذه الأعمال.
الحالات المشمولة:
- أن تزاول الشركة الأجنبية نشاطها وأعمالها قبل استيفاء إجراءات الترخيص، إن وجدت.
- أو قبل قيدها لدى السجل التجاري.
- أو أن تقوم بأعمال تجاوزت المرخص لها فيها.
وعبارة «إن وجدت» تعني أن شرط الترخيص يُنظر إليه فقط حيث يكون النشاط محتاجًا إلى ترخيص.
الأثر: تكون الشركة والأشخاص الذين زاولوا ذلك النشاط وقاموا بتلك الأعمال مسؤولين عنها على وجه التضامن. أي أن المسؤولية عن هذه الأعمال لا تقع على الشركة وحدها، بل يشترك فيها معها هؤلاء الأشخاص على وجه التضامن.
فالمادة لا تقصر المسؤولية على الشركة الأجنبية وحدها، بل تمدها إلى الأفراد الذين باشروا الأعمال، وهو ما يدفع من يديرون أعمال الشركة الأجنبية في المملكة إلى التأكد من اكتمال الترخيص والقيد قبل البدء. ولا تحدد هذه المادة عقوبات جزائية، بل تقرر المسؤولية التضامنية.
وتعد المادة 239 فرع الشركة الأجنبية أو مكتب تمثيلها موطنًا لها فيما يتعلق بأعمالها داخل المملكة. ولتقدير المسؤولية في حالة معينة يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الاستثمار الأجنبي أو قضايا الشركات.
مثال عملي
بدأ مدير لشركة أجنبية تنفيذ عقود توريد في جدة قبل قيد فرع الشركة لدى السجل التجاري. تكون الشركة الأجنبية والمدير ومن قام معه بتلك الأعمال مسؤولين عنها على وجه التضامن.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 240 من نظام الشركات
ما جزاء عمل الشركة الأجنبية في السعودية قبل قيدها في السجل التجاري؟
تكون الشركة والأشخاص الذين زاولوا النشاط وقاموا بتلك الأعمال مسؤولين عنها على وجه التضامن.
هل يتحمل مدير فرع الشركة الأجنبية المسؤولية شخصيًا؟
إذا كان من الأشخاص الذين زاولوا النشاط قبل استيفاء الترخيص أو القيد، أو قاموا بأعمال تجاوزت المرخص به، فهو مسؤول عنها بالتضامن مع الشركة.
ماذا لو تجاوزت الشركة الأجنبية حدود ترخيصها؟
تكون الشركة والأشخاص الذين قاموا بتلك الأعمال مسؤولين عنها على وجه التضامن.
مواد أخرى عن الشركات الأجنبية
- المادة 235
تقرر المادة سريان أحكام نظام الشركات على الشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها داخل المملكة، فيما عدا أحكام التأسيس ودون إخلال بالاتفاقات الخاصة والأنظمة المعمول بها.
دون إخلال بالاتفاقات الخاصة المبرمة بين المملكة وبعض الدول أو الشركات الأجنبية، والأنظمة المعمول بها في المملكة، وفيما عدا الأحكام المتعلقة بتأسيس الشركات، تسري
- المادة 236
تبيّن المادة أن الشركة الأجنبية تمارس نشاطها داخل المملكة من خلال فرع أو مكتب تمثيل أو أي شكل آخر، وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي والأحكام النظامية ذات العلاقة.
تمارس الشركة الأجنبية نشاطها وأعمالها داخل المملكة من خلال فرع أو مكتب تمثيل أو أي شكل آخر، وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي والأحكام النظامية الأخرى ذات العلاقة.
- المادة 237
تلزم المادة كل فرع أو مكتب تمثيل لشركة أجنبية بأن يضع على أوراقه ووثائقه ومطبوعاته عنوانه في المملكة واسم الشركة الكامل وعنوانها ومركزها الرئيس.
يجب على كل فرع أو مكتب تمثيل لشركة أجنبية أن يضع على جميع أوراقه ووثائقه ومطبوعاته عنوانه في المملكة، بالإضافة إلى الاسم الكامل للشركة وعنوانها ومركزها الرئيس.
- المادة 238
تنظم المادة مالية فرع الشركة الأجنبية: بيان سنته المالية في طلب القيد، وإعداد قوائمه المالية وإيداعها مع تقرير المراجع خلال 6 أشهر، وتعيين مراجع الحسابات.
1- يجب أن يتضمن طلب قيد فرع الشركة الأجنبية تاريخ بدء وانتهاء السنة المالية للفرع. 2- فيما عدا مكاتب التمثيل، يجب على فرع الشركة الأجنبية إعداد القوائم المالية
- المادة 239
تعد المادة فرع الشركة الأجنبية أو مكتب تمثيلها في المملكة موطنًا لها فيما يتعلق بنشاطها داخل المملكة، وتطبق عليه جميع الأنظمة المعمول بها.
يعد فرع الشركة الأجنبية أو مكتب تمثيلها داخل المملكة موطنًا لها فيما يتعلق بنشاطها وأعمالها داخل المملكة، وتطبق عليه جميع الأنظمة المعمول بها في المملكة.
- المادة 241
تقيد الشركة الأجنبية الموجودة في المملكة لتنفيذ أعمال معينة خلال مدة محددة قيدًا مؤقتًا في السجل التجاري ينتهي بانتهاء تلك الأعمال، ويجوز استمرارها بعد استيفاء المتطلبات النظامية.
إذا كان وجود الشركة الأجنبية في المملكة من أجل تنفيذ أعمال معينة وخلال مدة محددة، فتقيد لدى السجل التجاري بصورة مؤقتة وينتهي قيدها بانتهاء تلك الأعمال وتنفيذها،
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

