المادة 238 من نظام الشركات
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين: مالية فرع الشركة · الباب الحادي عشر: الشركات الأجنبية
تنظم المادة مالية فرع الشركة الأجنبية: بيان سنته المالية في طلب القيد، وإعداد قوائمه المالية وإيداعها مع تقرير المراجع خلال 6 أشهر، وتعيين مراجع الحسابات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجب أن يتضمن طلب قيد فرع الشركة الأجنبية تاريخ بدء وانتهاء السنة المالية للفرع.
2- فيما عدا مكاتب التمثيل، يجب على فرع الشركة الأجنبية إعداد القوائم المالية الخاصة بنشاطه داخل المملكة وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداع هذه الوثائق وتقرير مراجع الحسابات عنها، خلال (ستة) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية الخاصة بنشاط ذلك الفرع وفقًا لما تحدده اللوائح.
3- يجوز أن يكون تعيين مراجع الحسابات بقرار من مدير فرع الشركة الأجنبية بناء على تفويض من الشركة الأجنبية.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 238 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة الالتزامات المالية لفرع الشركة الأجنبية في المملكة، في ثلاث فقرات:
1- السنة المالية: يجب أن يتضمن طلب قيد فرع الشركة الأجنبية تاريخ بدء وانتهاء السنة المالية للفرع.
2- القوائم المالية: فيما عدا مكاتب التمثيل، يجب على فرع الشركة الأجنبية:
- إعداد القوائم المالية الخاصة بنشاطه داخل المملكة وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة.
- إيداع هذه الوثائق وتقرير مراجع الحسابات عنها خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية الخاصة بنشاط الفرع، وفقًا لما تحدده اللوائح.
فالقوائم المطلوبة تخص نشاط الفرع في المملكة، لا نشاط الشركة الأجنبية كله. ومكاتب التمثيل مستثناة من هذه الفقرة تحديدًا.
3- تعيين مراجع الحسابات: يجوز أن يكون تعيينه بقرار من مدير فرع الشركة الأجنبية، بناءً على تفويض من الشركة الأجنبية.
ويتصل هذا الحكم بالمادة 237 التي تلزم الفرع ومكتب التمثيل ببيانات محددة على أوراقهما، وبالمادة 239 التي تعد الفرع أو مكتب التمثيل موطنًا للشركة الأجنبية فيما يتعلق بنشاطها داخل المملكة. ولتفاصيل الإيداع يُرجع إلى اللوائح، ويُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الشركات أو الاستثمار الأجنبي.
مثال عملي
فرع لشركة مقاولات خليجية في الدمام يحدد في طلب قيده أن سنته المالية تبدأ في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر. يجب عليه إعداد قوائم مالية لنشاطه في المملكة وفق المعايير المحاسبية المعتمدة فيها، وإيداعها مع تقرير مراجع الحسابات خلال 6 أشهر من نهاية السنة، ويجوز لمدير الفرع تعيين المراجع بتفويض من الشركة الأم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 238 من نظام الشركات
متى يودع فرع الشركة الأجنبية قوائمه المالية؟
خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية الخاصة بنشاط الفرع، مع تقرير مراجع الحسابات، وفقًا لما تحدده اللوائح.
هل يلتزم مكتب التمثيل بإعداد قوائم مالية؟
الفقرة (2) التي توجب إعداد القوائم المالية وإيداعها تستثني مكاتب التمثيل صراحة.
من يعين مراجع حسابات فرع الشركة الأجنبية؟
يجوز أن يكون تعيينه بقرار من مدير الفرع بناءً على تفويض من الشركة الأجنبية.
مواد أخرى عن الشركات الأجنبية
- المادة 235
تقرر المادة سريان أحكام نظام الشركات على الشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها داخل المملكة، فيما عدا أحكام التأسيس ودون إخلال بالاتفاقات الخاصة والأنظمة المعمول بها.
دون إخلال بالاتفاقات الخاصة المبرمة بين المملكة وبعض الدول أو الشركات الأجنبية، والأنظمة المعمول بها في المملكة، وفيما عدا الأحكام المتعلقة بتأسيس الشركات، تسري
- المادة 236
تبيّن المادة أن الشركة الأجنبية تمارس نشاطها داخل المملكة من خلال فرع أو مكتب تمثيل أو أي شكل آخر، وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي والأحكام النظامية ذات العلاقة.
تمارس الشركة الأجنبية نشاطها وأعمالها داخل المملكة من خلال فرع أو مكتب تمثيل أو أي شكل آخر، وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي والأحكام النظامية الأخرى ذات العلاقة.
- المادة 237
تلزم المادة كل فرع أو مكتب تمثيل لشركة أجنبية بأن يضع على أوراقه ووثائقه ومطبوعاته عنوانه في المملكة واسم الشركة الكامل وعنوانها ومركزها الرئيس.
يجب على كل فرع أو مكتب تمثيل لشركة أجنبية أن يضع على جميع أوراقه ووثائقه ومطبوعاته عنوانه في المملكة، بالإضافة إلى الاسم الكامل للشركة وعنوانها ومركزها الرئيس.
- المادة 239
تعد المادة فرع الشركة الأجنبية أو مكتب تمثيلها في المملكة موطنًا لها فيما يتعلق بنشاطها داخل المملكة، وتطبق عليه جميع الأنظمة المعمول بها.
يعد فرع الشركة الأجنبية أو مكتب تمثيلها داخل المملكة موطنًا لها فيما يتعلق بنشاطها وأعمالها داخل المملكة، وتطبق عليه جميع الأنظمة المعمول بها في المملكة.
- المادة 240
تجعل المادة الشركة الأجنبية ومن زاولوا نشاطها مسؤولين بالتضامن إذا عملت قبل استيفاء الترخيص والقيد في السجل التجاري أو تجاوزت ما رُخص لها فيه.
إذا زاولت الشركة الأجنبية نشاطها وأعمالها قبل استيفائها إجراءات الترخيص، إن وجدت، وقيدها لدى السجل التجاري، أو قامت بأعمال تجاوزت المرخص لها فيها، كانت الشركة و
- المادة 241
تقيد الشركة الأجنبية الموجودة في المملكة لتنفيذ أعمال معينة خلال مدة محددة قيدًا مؤقتًا في السجل التجاري ينتهي بانتهاء تلك الأعمال، ويجوز استمرارها بعد استيفاء المتطلبات النظامية.
إذا كان وجود الشركة الأجنبية في المملكة من أجل تنفيذ أعمال معينة وخلال مدة محددة، فتقيد لدى السجل التجاري بصورة مؤقتة وينتهي قيدها بانتهاء تلك الأعمال وتنفيذها،
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

