المادة 236 من نظام الشركات
المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين: ممارسة النشاط داخل المملكة · الباب الحادي عشر: الشركات الأجنبية
تبيّن المادة أن الشركة الأجنبية تمارس نشاطها داخل المملكة من خلال فرع أو مكتب تمثيل أو أي شكل آخر، وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي والأحكام النظامية ذات العلاقة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تمارس الشركة الأجنبية نشاطها وأعمالها داخل المملكة من خلال فرع أو مكتب تمثيل أو أي شكل آخر، وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي والأحكام النظامية الأخرى ذات العلاقة.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 236 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الوسيلة التي تمارس بها الشركة الأجنبية نشاطها وأعمالها داخل المملكة، وتذكر ثلاثة خيارات:
- فرع للشركة الأجنبية.
- مكتب تمثيل.
- أي شكل آخر.
ولا تفصّل المادة الشروط أو الإجراءات الخاصة بكل خيار، بل تربط ممارسة النشاط بـنظام الاستثمار الأجنبي والأحكام النظامية الأخرى ذات العلاقة. فمن يرغب في إدخال شركته الأجنبية إلى السوق السعودية عليه الرجوع إلى هذه الأنظمة لمعرفة ما يلزمه.
وترتبط هذه المادة بالمادة 235 التي تقرر سريان أحكام نظام الشركات على الشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها داخل المملكة، فيما عدا أحكام التأسيس، ودون إخلال بالاتفاقات الخاصة والأنظمة المعمول بها. كما تفرض المادة 237 على كل فرع أو مكتب تمثيل أن يضع على جميع أوراقه ووثائقه ومطبوعاته عنوانه في المملكة واسم الشركة الكامل وعنوانها ومركزها الرئيس.
ولاختيار الشكل الأنسب لنشاط الشركة الأجنبية واستيفاء متطلباته يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الاستثمار الأجنبي.
مثال عملي
شركة برمجيات آسيوية تريد دخول السوق السعودية. يمكنها أن تمارس نشاطها من خلال فرع في الرياض أو مكتب تمثيل أو أي شكل آخر، على أن تلتزم في ذلك بنظام الاستثمار الأجنبي والأحكام النظامية الأخرى ذات العلاقة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 236 من نظام الشركات
كيف تمارس الشركة الأجنبية نشاطها في السعودية؟
من خلال فرع أو مكتب تمثيل أو أي شكل آخر، وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي والأحكام النظامية الأخرى ذات العلاقة.
ما الأنظمة التي تحكم فتح فرع لشركة أجنبية؟
تحيل المادة إلى نظام الاستثمار الأجنبي والأحكام النظامية الأخرى ذات العلاقة، ولا تفصّل الشروط بنفسها.
مواد أخرى عن الشركات الأجنبية
- المادة 235
تقرر المادة سريان أحكام نظام الشركات على الشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها داخل المملكة، فيما عدا أحكام التأسيس ودون إخلال بالاتفاقات الخاصة والأنظمة المعمول بها.
دون إخلال بالاتفاقات الخاصة المبرمة بين المملكة وبعض الدول أو الشركات الأجنبية، والأنظمة المعمول بها في المملكة، وفيما عدا الأحكام المتعلقة بتأسيس الشركات، تسري
- المادة 237
تلزم المادة كل فرع أو مكتب تمثيل لشركة أجنبية بأن يضع على أوراقه ووثائقه ومطبوعاته عنوانه في المملكة واسم الشركة الكامل وعنوانها ومركزها الرئيس.
يجب على كل فرع أو مكتب تمثيل لشركة أجنبية أن يضع على جميع أوراقه ووثائقه ومطبوعاته عنوانه في المملكة، بالإضافة إلى الاسم الكامل للشركة وعنوانها ومركزها الرئيس.
- المادة 238
تنظم المادة مالية فرع الشركة الأجنبية: بيان سنته المالية في طلب القيد، وإعداد قوائمه المالية وإيداعها مع تقرير المراجع خلال 6 أشهر، وتعيين مراجع الحسابات.
1- يجب أن يتضمن طلب قيد فرع الشركة الأجنبية تاريخ بدء وانتهاء السنة المالية للفرع. 2- فيما عدا مكاتب التمثيل، يجب على فرع الشركة الأجنبية إعداد القوائم المالية
- المادة 239
تعد المادة فرع الشركة الأجنبية أو مكتب تمثيلها في المملكة موطنًا لها فيما يتعلق بنشاطها داخل المملكة، وتطبق عليه جميع الأنظمة المعمول بها.
يعد فرع الشركة الأجنبية أو مكتب تمثيلها داخل المملكة موطنًا لها فيما يتعلق بنشاطها وأعمالها داخل المملكة، وتطبق عليه جميع الأنظمة المعمول بها في المملكة.
- المادة 240
تجعل المادة الشركة الأجنبية ومن زاولوا نشاطها مسؤولين بالتضامن إذا عملت قبل استيفاء الترخيص والقيد في السجل التجاري أو تجاوزت ما رُخص لها فيه.
إذا زاولت الشركة الأجنبية نشاطها وأعمالها قبل استيفائها إجراءات الترخيص، إن وجدت، وقيدها لدى السجل التجاري، أو قامت بأعمال تجاوزت المرخص لها فيها، كانت الشركة و
- المادة 241
تقيد الشركة الأجنبية الموجودة في المملكة لتنفيذ أعمال معينة خلال مدة محددة قيدًا مؤقتًا في السجل التجاري ينتهي بانتهاء تلك الأعمال، ويجوز استمرارها بعد استيفاء المتطلبات النظامية.
إذا كان وجود الشركة الأجنبية في المملكة من أجل تنفيذ أعمال معينة وخلال مدة محددة، فتقيد لدى السجل التجاري بصورة مؤقتة وينتهي قيدها بانتهاء تلك الأعمال وتنفيذها،
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

