المادة 217 من نظام الشركات
المادة السابعة عشرة بعد المائتين: الشركة التابعة · الباب التاسع: الشركة القابضة والشركة التابعة
تحدد المادة الحالات الأربع التي تُعد فيها الشركة تابعة لشركة قابضة، وتقوم كلها على سيطرة القابضة على قرارات الشركة أو إدارتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تعد الشركة تابعة لشركة قابضة في أيّ من الحالات الآتية:
أ- إذا كانت الشركة القابضة شريكًا أو مساهمًا تمتلك حصصًا أو أسهمًا في رأس مال الشركة التابعة تمنحها أغلبية حقوق التصويت فيها.
ب- إذا كانت الشركة القابضة شريكًا أو مساهمًا تسيطر بمفردها على تعيين المدير أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو يكون لها عزل المدير أو أغلبية أعضاء المجلس.
ج- إذا كانت الشركة القابضة شريكًا أو مساهمًا تسيطر بمفردها على أغلبية حقوق التصويت، وذلك بناء على اتفاق مع باقي الشركاء أو المساهمين.
د- إذا كانت الشركة التابعة تتبع شركة تابعة للشركة القابضة.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 217 بلغة مبسطة
بعد أن عرّفت المادة 216 الشركة القابضة بأنها تؤسس شركات أو تمتلك حصصًا أو أسهمًا في شركات قائمة تصبح تابعة لها، تبيّن هذه المادة متى تكون الشركة تابعة. ويكفي تحقق أي حالة من الحالات الآتية:
- أغلبية التصويت بالملكية: أن تمتلك القابضة، بصفتها شريكًا أو مساهمًا، حصصًا أو أسهمًا في رأس مال الشركة تمنحها أغلبية حقوق التصويت فيها.
- السيطرة على الإدارة: أن تسيطر القابضة بمفردها على تعيين المدير أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، أو أن يكون لها عزل المدير أو أغلبية أعضاء المجلس.
- أغلبية التصويت بالاتفاق: أن تسيطر بمفردها على أغلبية حقوق التصويت بناءً على اتفاق مع باقي الشركاء أو المساهمين، حتى لو لم تكن ملكيتها وحدها تمنحها هذه الأغلبية.
- التبعية غير المباشرة: أن تكون الشركة تابعة لشركة هي نفسها تابعة للشركة القابضة.
ويلاحظ أن المعيار ليس نسبة ملكية محددة، بل السيطرة الفعلية على التصويت أو الإدارة. والحالة الرابعة تمد التبعية إلى الشركات التابعة للتابعة.
ولهذا التصنيف أثر عملي، إذ تمنع المادة 218 الشركة التابعة من امتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة. ولتحديد ما إذا كانت شركة معينة تابعة يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في قضايا الشركات.
مثال عملي
تملك شركة قابضة في الرياض 40% فقط من أسهم شركة صناعية، لكن اتفاقًا بينها وبين مساهمين آخرين يمنحها بمفردها السيطرة على أغلبية حقوق التصويت. فتُعد الشركة الصناعية تابعة لها وفق الحالة (ج)، وإذا كانت الشركة الصناعية تملك شركة تابعة لها فتلك أيضًا تابعة للقابضة وفق الحالة (د).
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 217 من نظام الشركات
هل يجب أن تملك القابضة أكثر من نصف الأسهم لتكون الشركة تابعة؟
لا يشترط ذلك بالضرورة؛ فتكفي السيطرة بمفردها على تعيين المدير أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم، أو السيطرة على أغلبية حقوق التصويت باتفاق مع باقي الشركاء.
هل تعد الشركة التابعة للتابعة تابعة للقابضة؟
نعم، تنص الحالة (د) على أن الشركة تعد تابعة إذا كانت تتبع شركة تابعة للشركة القابضة.
ما الحالات التي تكون فيها الشركة تابعة لشركة قابضة؟
أغلبية حقوق التصويت بالملكية، أو السيطرة على تعيين الإدارة أو عزلها، أو أغلبية التصويت بالاتفاق، أو التبعية لشركة تابعة للقابضة.
مواد أخرى عن الشركة القابضة
- المادة 17
توجب المادة حفظ السجلات المحاسبية، وإعداد قوائم مالية سنوية وإيداعها خلال 6 أشهر من نهاية السنة المالية، وتزويد الشركة المسيطرة بما تحتاجه من معلومات.
1- على الشركة الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها وعقودها وقوائمها المالية في مركز الشركة الرئيس أو في أي مكان آخر يحدده مدير الشر
- المادة 216
تعرّف المادة الشركة القابضة بأنها شركة مساهمة أو مساهمة مبسطة أو ذات مسؤولية محدودة تؤسس شركات أو تمتلك حصصًا أو أسهمًا في شركات قائمة تصبح تابعة لها.
الشركة القابضة: شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، تؤسس شركات أو تمتلك حصصًا أو أسهمًا في شركات قائمة تصبح تابعة لها.
- المادة 218
تمنع المادة الشركة التابعة من امتلاك حصص أو أسهم في شركتها القابضة، وتنظم وضع الملكية السابقة للتبعية والاستثناءات من هذا المنع.
1- لا يجوز للشركة التابعة امتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة. ويعد باطلًا كل تصرف من شأنه نقل ملكية الحصص أو الأسهم من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة. 2- إ
- المادة 219
تحيل المادة إلى اللوائح تحديد الأحكام اللازمة لتنفيذ ما ورد في الباب الخاص بالشركة القابضة والشركة التابعة.
تحدد اللوائح الأحكام اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذا الباب.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

