محامو السعودية

إنهاء خدمة الموظف في نظام الخدمة المدنية السعودي

حالات انتهاء الخدمة الواردة في النص كعدم تنفيذ قرار النقل، والانقطاع عن العمل خمسة عشر يومًا متصلة أو ثلاثين متفرقة، وسحب الجنسية، والفقد، وعدم الصلاحية، وعدم الكفاية بتقويم غير مرضٍ ثلاث مرات متتالية، والوفاة.

مادة واحدة

موضوعات أخرى في نظام الخدمة المدنية