محامو السعودية

المادة 38 من نظام الخدمة المدنية

المادة 38 · الباب الثالث: أحكام عامة وانتقالية

تقرر المادة أن نظام الخدمة المدنية يحل محل نظام الموظفين الصادر عام 1391هـ بالنسبة لفئتين من الموظفين حددتهما.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحل هذا النظام محل نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1 / 2 / 1391 هـ وذلك :

أ - بالنسبة للموظفين الخاضعين بصفة أصلية لهذا النظام.

ب - بالنسبة للموظفين الذين يعتبر النظام المذكور مكملاً للنظم التي تحكم أوضاعهم وذلك في حدود ما تنص عليه تلك النظم.

المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 38 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام الخدمة المدنية

ما النظام الذي حل محله نظام الخدمة المدنية؟

حل محل نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1391/2/1هـ.

هل حل نظام الخدمة المدنية محل نظام الموظفين لجميع الموظفين؟

حل محله بالنسبة للموظفين الخاضعين بصفة أصلية لنظام الخدمة المدنية، وبالنسبة لمن كان نظام الموظفين مكملًا لنظمهم في حدود ما تنص عليه تلك النظم.

مواد أخرى عن الأحكام العامة للخدمة المدنية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.