المادة 31 من نظام الخدمة المدنية
المادة 31 · الباب الثالث: أحكام عامة وانتقالية
تجيز المادة للوزير أن يفوّض غيره في ممارسة بعض الصلاحيات التي يقررها له نظام الخدمة المدنية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للوزير تفويض بعض صلاحياته المقررة في هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 31 بلغة مبسطة
يمنح نظام الخدمة المدنية الوزير صلاحيات متعددة في شؤون الموظفين. وتسمح هذه المادة للوزير بأن يفوّض بعض هذه الصلاحيات إلى غيره، بدل أن يمارسها كلها بنفسه.
وأهم ما في النص:
- التفويض جائز وليس واجبًا؛ فهو بيد الوزير.
- التفويض يشمل بعض الصلاحيات لا جميعها، كما يدل لفظ المادة.
- محل التفويض هو الصلاحيات المقررة في هذا النظام، أي نظام الخدمة المدنية.
ولم تحدد المادة الجهة أو الشخص الذي يُفوَّض إليه، ولا الصلاحيات التي يجوز تفويضها أو لا يجوز، ولا شكل قرار التفويض؛ لذلك لا يمكن استخلاص هذه التفاصيل من نص المادة وحده.
وتأتي المادة 32 مكمّلة لهذا الحكم، إذ تجعل لرئيس المصلحة المستقلة بالنسبة لموظفي مصلحته من الصلاحيات ما للوزير بالنسبة لموظفي الوزارة.
والفائدة العملية لهذه المادة أن كثيرًا من القرارات المتعلقة بالموظفين قد تصدر من مسؤول غير الوزير بناءً على تفويض منه. ومن أراد التحقق من صحة قرار صدر بالتفويض في حالته، فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والخدمة المدنية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام الخدمة المدنية
هل يجوز للوزير تفويض صلاحياته في نظام الخدمة المدنية؟
نعم، تجيز المادة 31 للوزير تفويض بعض صلاحياته المقررة في نظام الخدمة المدنية.
هل يجوز تفويض جميع صلاحيات الوزير؟
نص المادة يتحدث عن تفويض «بعض» الصلاحيات، ولم يذكر تفويضها كلها.
هل حددت المادة من يُفوَّض إليه؟
لا، لم تحدد المادة الشخص أو الجهة المفوَّض إليها ولا الصلاحيات القابلة للتفويض.
مواد أخرى عن الأحكام العامة للخدمة المدنية
- المادة 15 مكرر
تجعل المادة إدارة الموارد البشرية في كل جهة حكومية مسؤولة عن تطبيق النظام ولوائحه، وتلزم الإدارات بالرجوع إليها، والجهة بالرجوع إلى الوزارة فيما يعترضها.
- أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15هـ، لتكون بالنص الآتي: "تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية تطبيق أحكام هذا ا
- المادة 32
تمنح المادة رئيس المصلحة المستقلة تجاه موظفي مصلحته الصلاحيات نفسها التي للوزير تجاه موظفي الوزارة.
يكون لرئيس المصلحة المستقلة بالنسبة لموظفي هذه المصلحة من الصلاحيات ما للوزير بالنسبة لموظفي الوزارة.
- المادة 37عُدّلت بموجب م/139
تجيز المادة استثناء وظائف معينة من بعض أحكام نظام الخدمة المدنية وفق ما تنظمه اللائحة، بالاتفاق مع وزير المالية.
يجوز استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام وفق ما تنظمه اللائحة، وذلك بالاتفاق مع وزير المالية
- المادة 37 مكررمعدّلة (1438هـ)
تحدد المادة نطاق سريان نظام الخدمة المدنية على الموظفين المدنيين الشاغلين لوظائف ثابتة في الميزانية العامة، وتستثني من تحكمهم أنظمة أو لوائح خاصة.
تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين المدنيين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من تطبيق أحكامه موظفو الجهات الذين تسري في شأنهم أ
- المادة 38
تقرر المادة أن نظام الخدمة المدنية يحل محل نظام الموظفين الصادر عام 1391هـ بالنسبة لفئتين من الموظفين حددتهما.
يحل هذا النظام محل نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1 / 2 / 1391 هـ وذلك : أ - بالنسبة للموظفين الخاضعين بصفة أصلية لهذا النظام. ب - بالنسبة
- المادة 39
تجعل المادة إصدار لوائح نظام الخدمة المدنية من اختصاص مجلس الوزراء، مع جواز تفويضه وزير الخدمة المدنية في إصدار بعضها.
يصدر مجلس الوزراء لوائح هذا النظام، وللمجلس تفويض وزير الخدمة المدنية في إصدار بعض منها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

