محامو السعودية

المادة 3 من نظام الخدمة المدنية

المادة 3 · الباب الأول: الوظائف

ملغاة

هذه المادة ملغاة

أُلغيت بموجب التعديلات الموضحة أدناه: غير محدد (بدون رقم أو تاريخ): إلغاء المادة — أُلغيت المادة (3) ولم يُذكر لها نص بديل؛ أداة الإلغاء وتاريخه غير مذكورين في المصدر. التعديلات المسجلة تحت مواد أخرى لا تخص هذه المادة. يُعرض نصها الأصلي للاطلاع التاريخي فقط.

النص الأصلي (قبل الإلغاء)

توصف مختلف الفئات بحيث تتضمن أوصاف كل فئة ما يلي:

أ - الاسم الذي يدل عليها.

ب - مرتبتها حسب سلم الرواتب الملحق بهذا النظام.

ج - وصفًا عامًا لواجباتها ومسئولياتها.

د - وصفًا تحليليًا لواجباتها ومسئولياتها.

هـ - بيانًا بالحد الأدنى للمؤهلات المطلوبة لشغلها وتشمل المؤهلات العلمية والعملية ودرجة المهارة المطلوبة وغير ذلك من الشروط المطلوبة للوظيفة.

المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

سجل تعديلات المادة

  1. تعديل

    نص التعديل كما نُشر

    أُلغيت المادة (3).

كل تعديلات نظام الخدمة المدنية ←

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.