المادة 16 من نظام الخدمة المدنية
المادة 16 · الفصل الثالث: الرواتب والعلاوات
تقرر المادة أن الموظف يستحق راتبه اعتبارًا من تاريخ مباشرته العمل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يستحق الموظف راتبه اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل.
المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة بداية استحقاق الراتب للموظف الخاضع لنظام الخدمة المدنية، وتربطه بواقعة محددة هي مباشرة العمل. فالموظف يستحق راتبه اعتبارًا من تاريخ مباشرته العمل.
ويترتب على ذلك عمليًا:
- أن العبرة في بدء الراتب هي تاريخ المباشرة الفعلية للعمل، كما ورد في النص.
- أن الفترة التي تسبق المباشرة لا يستحق عنها الموظف راتبًا بحسب هذه المادة، ولو كان قرار تعيينه قد صدر.
ولذلك يهم الموظف الجديد أن يكون تاريخ مباشرته موثقًا، لأنه التاريخ الذي يبدأ منه حقه في الراتب.
وتتصل المادة ببقية أحكام الرواتب والعلاوات؛ إذ تنص المادة 17 على أن الموظف يُمنح العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بالنظام بمنحه الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبة نفسها، ويتم ذلك ابتداءً من أول يوم في كل سنة مالية. كما تنص المادة 15 مكرر على أن إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية تتولى تطبيق أحكام النظام ولوائحه التنفيذية.
ولا تتناول المادة مقدار الراتب ولا طريقة صرفه، فهي تقتصر على تحديد تاريخ بدء الاستحقاق. ومن لديه خلاف مع جهته حول تاريخ بدء راتبه، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة المدنية.
مثال عملي
صدر قرار تعيين عبدالرحمن في جهة حكومية بتبوك، لكنه باشر عمله بعد صدور القرار بأسبوع. وفق هذه المادة يستحق راتبه اعتبارًا من تاريخ مباشرته العمل، لا من تاريخ صدور القرار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام الخدمة المدنية
متى يبدأ استحقاق راتب الموظف الحكومي؟
تنص المادة 16 على أن الموظف يستحق راتبه اعتبارًا من تاريخ مباشرته العمل.
هل يُحسب الراتب من تاريخ قرار التعيين؟
المادة تربط الاستحقاق بتاريخ مباشرة العمل، لا بتاريخ صدور القرار.
هل تحدد المادة مقدار الراتب؟
لا، المادة تحدد تاريخ بدء الاستحقاق فقط.
مواد أخرى عن رواتب الموظفين والعلاوات
- المادة 17
تنص المادة على منح الموظف العلاوة بنقله إلى الدرجة التالية المباشرة في المرتبة نفسها وفق سلم الرواتب، ابتداءً من أول يوم في كل سنة مالية.
يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام، وذلك بمنحه الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبة نفسها. ويتم ذلك ابتداءً من أول يوم في ك
- المادة 18معدّلة (1438هـ)
تحدد المادة الدرجة التي يوضع عليها الموظف عند التعيين والترقية والإعادة للخدمة، مع ضمان ألا تقل زيادة المرقى عن علاوة مرتبته السابقة.
أ - يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها، فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه؛ يمنح راتب أول درجة تتجاوز ر
- المادة 19
تقرر المادة صرف نصف صافي الراتب الأساسي للموظف المكفوف اليد أو الموقوف احتياطيًا أو الموقوف في حقوق خاصة، وتبيّن متى يُصرف النصف الباقي ومتى لا يُستعاد ما صُرف.
أ- يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه، أو الموقوف احتياطياً نصف صافي راتبه الأساسي، فإن برّئ أو عوقب بغير الفصل فيصرف له النصف الباقي منه. ولا يستعاد ما صرف ل
- المادة 20معدّلة
تمنع المادة الحجز على راتب الموظف إلا بأمر الجهة المختصة، وتحدد الحد الشهري بثلث صافي الراتب عدا دين النفقة، وتقرر صرف الراتب الأساسي للموقوف بدين للحكومة.
لا يجوز الحجز على شيء من راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز في الشهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، وإذا كان ال
- المادة 21
تقرر المادة أن الموظف لا يستحق راتبًا عن الأيام والساعات التي لا يباشر فيها عمله، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح الأخرى.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح الأخرى، لا يستحق الموظف راتباً عن الأيام والساعات التي لا يباشر فيها عمله
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

