المادة 1 من نظام الخدمة المدنية
المادة 1 · الباب الأول: الوظائف
تجعل المادة الجدارة هي الأساس الذي يُبنى عليه اختيار الموظفين لشغل الوظائف العامة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة.
المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة القاعدة الأولى في نظام الخدمة المدنية: أن الجدارة هي الأساس في اختيار من يشغل الوظيفة العامة. ومعنى ذلك أن المفاضلة بين المتقدمين للوظائف الحكومية تُبنى على مدى استحقاق المتقدم للوظيفة وقدرته على أدائها، فتكون الجدارة هي المعيار الذي تُقاس به أحقية الشخص بالوظيفة.
والمادة قصيرة في لفظها لكنها مبدأ عام تنطلق منه بقية أحكام شغل الوظائف. فهي لا تحدد بنفسها كيف تُقاس الجدارة ولا ما هي متطلبات كل وظيفة، بل تترك ذلك لأحكام أخرى، ومنها المادة 2 التي تنص على أن وزارة الخدمة المدنية تصنف الوظائف، بما فيها وظائف البنود، وأن أسلوب تصنيفها ومتطلبات شغلها يُحدَّد وفق قواعد تحددها اللائحة.
ماذا يعني ذلك عمليًا؟
- بالنسبة للمتقدم للوظيفة: أحقيته بالوظيفة مرتبطة بجدارته لها، وفق المتطلبات التي تحددها قواعد التصنيف واللائحة.
- بالنسبة للجهات الحكومية: عليها أن تجعل الجدارة أساس اختيارها لمن تعيّنهم.
ولا تتضمن المادة تفاصيل إجراءات المفاضلة أو طرق الاعتراض عليها؛ فمن يرى أن اختيارًا ما لم يُبنَ على الجدارة، ويحتاج إلى تقدير وضعه الخاص، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة المدنية.
مثال عملي
تقدّمت سارة وزميلتها لوظيفة إدارية في جهة حكومية بالرياض. وفق هذه المادة، يكون الأساس في اختيار إحداهما هو الجدارة، أي استحقاقها للوظيفة بحسب متطلبات شغلها المحددة وفق قواعد التصنيف واللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام الخدمة المدنية
ما هو أساس اختيار الموظفين في الوظائف الحكومية؟
تنص المادة 1 من نظام الخدمة المدنية على أن الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة.
أين تُحدَّد متطلبات شغل كل وظيفة؟
بحسب المادة 2، تصنف وزارة الخدمة المدنية الوظائف، ويُحدَّد أسلوب تصنيفها ومتطلبات شغلها وفق قواعد تحددها اللائحة.
هل تبيّن المادة كيف تُقاس الجدارة؟
لا، المادة تقرر المبدأ فقط، أما متطلبات شغل الوظائف فتُحدَّد وفق القواعد التي تحددها اللائحة.
مواد أخرى عن شغل الوظيفة العامة
- المادة 2
تكلّف المادة وزارة الخدمة المدنية بتصنيف الوظائف، ومنها وظائف البنود، وتحيل أسلوب التصنيف ومتطلبات الشغل إلى قواعد تحددها اللائحة.
تصنف وزارة الخدمة المدنية الوظائف، بما فيها وظائف البنود، ويحدد أسلوب تصنيفها ومتطلبات شغلها وفق قواعد تحددها اللائحة
- المادة 4
تحدد المادة الشروط العامة لمن يُعيَّن في الوظائف الحكومية، كالجنسية والسن واللياقة والسيرة والمؤهل وعدم السوابق وعدم الفصل التأديبي، مع استثناءات محددة.
مع مراعاة ما تقضيه به الأنظمة الأخرى، يشترط فيمن يعين على الوظائف أن يكون: أ- سعودي الجنسية، ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي
- المادة 5
تنص المادة على أن وظائف الدواوين الملكية تُشغل بأمر ملكي.
يتم شغل وظائف الدواوين الملكية بأمر ملكي.
- المادة 6معدّلة (1438هـ)
تحدد المادة الجهة التي تصدر قرار شغل الوظائف بحسب مرتبتها، وتجيز نقل شاغلي المرتبتين 14 و15 داخل الجهة بقرار الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
يكون شغل وظائف المرتبتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) بقرار من مجلس الوزراء، ويكون شغل وظائف المرتبة (الثالثة عشرة) فما دون بقرار من الوزير المختص وفقاً للشرو
- المادة 7معدّلة (1438هـ)
تلزم المادة وزارة الخدمة المدنية بالإعلان عن وظائف المرتبة العاشرة فما دون وما يعادلها، وإخضاع المتقدمين لتقويم تحدد مقاييسه، مع جواز إعلان الجهة بعد اتفاق الوزيرين.
تعلن وزارة الخدمة المدنية عن الوظائف التي في المرتبة (العاشرة) فما دون وما يعادلها في سلالم رواتب الخدمة المدنية، ويخضع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف لتقويم ت
- المادة 8
تنص المادة على إلغاء قرار تعيين الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال 15 يومًا من إبلاغه، واعتباره كأن لم يكن.
الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

