المادة 53 من نظام التنفيذ
المادة الثالثة والخمسون · الباب السادس: العقوبات
لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.
يعاقب بالسجن حتى 3 سنوات وبغرامة حتى 100,000 ريال أو بإحداهما طالب التنفيذ الكيدي، ومفشي بيانات أموال المنفذ ضده، ومقدم الخدمات المخل، والمتلاعب بأسعار البيع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات، وبغرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كلٌّ من:
1- طالب التنفيذ إذا تقدم بطلب إجراء من إجراءات التنفيذ بقصد الإضرار بالمنفذ ضده، أو إذا ماطل في إنهاء الطلب بعد استيفاء الحق محل السند التنفيذي بقصد الإضرار بالمنفذ ضده.
2- المخول -وفقًا لأحكام النظام- بالاطلاع على البيانات أو المعلومات المتعلقة بأموال المنفذ ضده، إذا أفشاها دون سبب نظامي، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص اطلع على تلك البيانات أو المعلومات دون أمر قضائي.
3- مقدم خدمات التنفيذ المرخص له أو تابعيه، إذا أخلَّ أيٌّ منهم بواجباته؛ بتعدّيه أو تهرّبه من تسليم الأموال أو تَسَلُّمِها.
4- المقوم أو وكيل البيع أو تابعيهما، أو المشارك في بيوع المزادات؛ إذا تعمد أيٌّ منهم التأثير في السعر، أو التضليل في عدالة الأسعار.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 53 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة عقوبة السجن مدة لا تزيد على 3 سنوات، وغرامة لا تزيد على 100,000 ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، على الفئات الآتية:
- طالب التنفيذ إذا تقدم بطلب إجراء من إجراءات التنفيذ بقصد الإضرار بالمنفذ ضده، أو ماطل في إنهاء الطلب بعد استيفاء الحق محل السند التنفيذي بقصد الإضرار به.
- المخوّل بالاطلاع -وفقًا لأحكام النظام- على البيانات أو المعلومات المتعلقة بأموال المنفذ ضده إذا أفشاها دون سبب نظامي. ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص اطلع على تلك البيانات أو المعلومات دون أمر قضائي.
- مقدم خدمات التنفيذ المرخص له أو تابعوه إذا أخلّ أي منهم بواجباته، بتعديه أو تهربه من تسليم الأموال أو تسلمها.
- المقوّم أو وكيل البيع أو تابعوهما، أو المشارك في بيوع المزادات إذا تعمد أي منهم التأثير في السعر أو التضليل في عدالة الأسعار.
وبذلك تحمي هذه المادة المنفذ ضده من إساءة استعمال إجراءات التنفيذ، وتحمي سرية بياناته المالية، كما تحمي سلامة تسليم الأموال وعدالة أسعار البيع. ويلاحظ أن صورتي طالب التنفيذ تشترطان قصد الإضرار بالمنفذ ضده.
وتأتي المادة بعد المادة 52 التي تعاقب المدين الذي ثبت تبديده أمواله الكثيرة بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة، وقبل المادة 54 التي تعاقب من يمتنع عن تنفيذ أمر تنفيذ صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة أو يقاوم التنفيذ أو يعطله.
مثال عملي
حصل دائن على حقه كاملًا من مدين في الرياض، لكنه تعمد عدم إنهاء طلب التنفيذ لإبقاء الإجراءات قائمة ضد المدين بقصد الإضرار به. هذه المماطلة في إنهاء الطلب بعد استيفاء الحق بقصد الإضرار من الصور التي تعاقب عليها المادة بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 100,000 ريال أو بإحداهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 53 من نظام التنفيذ
ما عقوبة طلب التنفيذ بقصد الإضرار بالمدين؟
السجن مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 100,000 ريال أو إحداهما.
هل يعاقب الدائن إذا لم ينهِ طلب التنفيذ بعد السداد؟
يعاقب إذا ماطل في إنهاء الطلب بعد استيفاء الحق بقصد الإضرار بالمنفذ ضده.
ما عقوبة إفشاء بيانات أموال المنفذ ضده؟
يعاقب المخول بالاطلاع إذا أفشاها دون سبب نظامي، وكذلك من اطلع عليها دون أمر قضائي، بالسجن حتى 3 سنوات وغرامة حتى 100,000 ريال أو إحداهما.
ما عقوبة التلاعب بأسعار المزاد في التنفيذ؟
يعاقب المقوم أو وكيل البيع أو تابعوهما أو المشارك في المزاد إذا تعمد التأثير في السعر أو التضليل في عدالة الأسعار بالعقوبة نفسها.
مواد أخرى عن جرائم التنفيذ وعقوباتها
- المادة 28
تلزم المادة المحكمة بإحالة وقائع إخفاء أموال المنفذ ضده أو تهريبها أو تبديدها أو تقديم معلومات مضللة إلى جهة التحقيق، دون أن يوقف ذلك إجراءات التنفيذ.
إذا توافر لدى المحكمة أدلة أو قرائن تدل على ارتكاب المنفذ ضده أو غيره سلوكًا جرميًّا بإخفاء أموال المنفذ ضده أو تهريبها أو تبديدها أو تقديم بيانات أو معلومات مض
- المادة 48
تختص المحكمة المختصة بنظر دعاوى جرائم التنفيذ وإيقاع عقوباتها عدا ما في الفقرة (1) من المادة 57، وتتولى جهة التحقيق والادعاء التحقيق والادعاء فيها.
1- فيما عدا ما ورد في الفقرة (1) من المادة (السابعة والخمسين) من النظام، تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق الأحكام الواردة في هذا الباب وإ
- المادة 49
يتولى ضبط جرائم التنفيذ موظفون من الوزارة أو الجهات العامة يسميهم الوزير بقرار ولهم صفة الضبط الجنائي، مع بقاء صلاحية المحكمة في الإحالة المباشرة للتحقيق.
1- دون إخلال بالأحكام النظامية ذات العلاقة، يتولى ضبط الجرائم -المنصوص عليها في هذا الباب- موظفون أو عاملون من: الوزارة، أو من أي من الجهات العامة الأخرى، الذين
- المادة 50
يعاقب بالسجن حتى 3 سنوات وبغرامة حتى مليون ريال أو بإحداهما من يخفي الأموال أو يهربها أو يتعمد تعطيل التنفيذ أو يقاومه أو يقدم بيانات مضللة، وكذلك الشريك.
1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنـوات وبغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب أيًّا من الجرائم الآتية: أ- إخفاء الأموال،
- المادة 51
يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه، ويعد ذلك من الجرائم المخلة بالأمانة.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات الموظف العام ومن في حكمه إذا منع التنفيذ أو أعاقه، ويُعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة.
- المادة 52
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة المدين الذي ثبت تبديده أمواله إذا كانت كثيرة ولو ثبت إعساره، وتعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره، ويُعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

