محامو السعودية

المادة 52 من نظام التنفيذ

المادة الثانية والخمسون · الباب السادس: العقوبات

لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة المدين الذي ثبت تبديده أمواله إذا كانت كثيرة ولو ثبت إعساره، وتعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره، ويُعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

2- يضع النائب العام –بعد التنسيق مع وزارة العدل ووزارة المالية- ضوابط ومعايير لتحديد الأموال المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بحسب أنواع الديون وأموال المدينين.

المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 52 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 52 من نظام التنفيذ

ما عقوبة تبديد المدين لأمواله؟

السجن مدة لا تزيد على 15 سنة إذا ثبت قيامه بتبديد أمواله وكانت الأموال كثيرة.

هل يعاقب المدين المعسر على تبديد أمواله؟

نعم، تطبق العقوبة ولو ثبت إعساره، متى ثبت التبديد وكانت الأموال كثيرة.

من يحدد ما يعد أموالًا كثيرة؟

يضع النائب العام -بعد التنسيق مع وزارة العدل ووزارة المالية- ضوابط ومعايير لتحديدها بحسب أنواع الديون وأموال المدينين.

هل جريمة تبديد الأموال موجبة للتوقيف؟

نعم، تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

مواد أخرى عن جرائم التنفيذ وعقوباتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.