المادة 27 من نظام التنفيذ
المادة السابعة والعشرون · الفصل الخامس: الحجز التنفيذي
لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.
تلزم المادة الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها بتنفيذ الحجز فورًا، وتجيز للمحكمة أمر القوة المختصة باستعمال القوة الجبرية، وتحيل إجراءات الحجز والإيداع والحراسة إلى اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها أن تنفذ فوراً الحجز الذي تأمر به المحكمة.
2- إذا اقتضى تنفيذ الحجز استعمال القوة الجبرية، فللمحكمة أن تأمر القوة المختصة بذلك.
3- تحدد اللائحة إجراءات الحجز على الأموال، وإيداعها، وإدارتها، والحراسة عليها، بما في ذلك إجراءات الحجز على الأموال التي تستحق للمدين مستقبلاً.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة تنفيذ الحجز على أرض الواقع بعد أن تأمر به المحكمة، وتتضمن ثلاث فقرات:
1- التنفيذ الفوري: على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها أن تنفذ فورًا الحجز الذي تأمر به المحكمة. فلا تنتظر هذه الجهة مدة للاستجابة في هذا الإجراء، لأن التأخير قد يتيح للمنفذ ضده التصرف في المال.
2- القوة الجبرية: إذا اقتضى تنفيذ الحجز استعمال القوة الجبرية، فللمحكمة أن تأمر القوة المختصة بذلك.
3- الإحالة إلى اللائحة: تحدد اللائحة إجراءات:
- الحجز على الأموال.
- إيداعها.
- إدارتها.
- الحراسة عليها.
- الحجز على الأموال التي تستحق للمدين مستقبلًا.
ولم تبين المادة نفسها تفاصيل هذه الإجراءات، فلا تؤخذ من نصها.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 26 التي تحدد الأموال التي لا يجوز الحجز والتنفيذ عليها، فالحجز الذي تنفذه الجهات فورًا يكون على الأموال الجائز حجزها. وتليها المادة 28 التي تقرر إحالة وقائع إخفاء الأموال أو تهريبها أو تبديدها إلى جهة التحقيق دون إيقاف التنفيذ.
مثال عملي
أمرت محكمة التنفيذ بالحجز على أسهم ومركبات مملوكة لمدين، فوجب على الجهات المشرفة على هذه الأموال أو تسجيلها تنفيذ الحجز فورًا. ولما امتنع المدين عن تسليم إحدى المركبات المحجوزة، أمرت المحكمة القوة المختصة بالتدخل لتنفيذ الحجز باستعمال القوة الجبرية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو قضايا التنفيذ
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام التنفيذ
متى تنفذ الجهات أمر الحجز الصادر من محكمة التنفيذ؟
على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها أن تنفذ الحجز الذي تأمر به المحكمة فورًا.
هل يمكن استعمال القوة لتنفيذ الحجز؟
نعم، إذا اقتضى تنفيذ الحجز استعمال القوة الجبرية فللمحكمة أن تأمر القوة المختصة بذلك.
هل يجوز الحجز على أموال ستستحق للمدين مستقبلًا؟
تشير المادة إلى إجراءات الحجز على الأموال التي تستحق للمدين مستقبلًا، وتحيل تحديدها إلى اللائحة.
مواد أخرى عن الحجز على الأموال والمزاد
- المادة 5
توجب المادة على من يحتجز لديه مال المنفذ ضده، إذا تعددت الجهات التي أصدرت أوامر الحجز عليه، إشعار الجهة صاحبة الحجز اللاحق بوجود الحجز الأول.
إذا تعددت الجهات التي أصدرت أمر الحجز على مال من أموال المنفذ ضده، فعلى المحجوز لديه المال إشعار الجهة التي أصدرت أمر الحجز اللاحق بالحجز الأول. وتحدد اللائحة ا
- المادة 6
تقرر المادة أنه إذا اجتمع حجز تنفيذي من جهات قضائية أو قضائية وإدارية على أموال المنفذ ضده عُدت أمواله كلها محجوزة لكافة الطلبات، وتختص بالإشراف الجهة القضائية الحاجزة أولًا.
1- استثناءً من أحكام الاختصاص المنصوص عليها في النظام ونظام التنفيذ أمام ديوان المظالم والأنظمة الأخرى ذات الصلة، إذا اجتمع حجز تنفيذي من جهتين قضائيتين أو من ج
- المادة 18
تقرر المادة بدء التنفيذ الجبري إذا مضت 5 أيام عمل من الإبلاغ دون تنفيذ، ما لم يقدم المنفذ ضده ضمانًا بنكيًا، وتجيز غرامة يومية لا تزيد على 5000 ريال.
1- إذا مضت (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام، ولم ينفذ المنفذ ضده التزامه
- المادة 23
تقرر المادة أن جميع أموال المنفذ ضده ضامنة لديونه من تاريخ إخطاره أو إبلاغه بأمر التنفيذ أو الإعلان، وتجيز الحجز التنفيذي على المال المحجوز تحفظيًا.
1- جميع أموال المنفذ ضده ضامنة لديونه من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق وفق ما قضت به المادة (الثانية عشرة) من النظام، أو من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ
- المادة 24
تجيز المادة لطالب التنفيذ رفع دعوى إبطال تصرفات المنفذ ضده كالهبات والوفاء المبكر والعقود غير المعتادة قبل الحجز، وتقرر بطلان تصرفه في المال بعد صدور أمر الحجز.
1- يجوز لطالب التنفيذ أن يتقدم إلى المحكمة بدعوى إبطال تصرف المنفذ ضده، إذا ثبت أنه تصرف بأي مالٍ من أمواله من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق وفق ما قضت به المادة
- المادة 25
تقرر المادة ألا يُحجز من أموال المنفذ ضده إلا بمقدار الدين ما لم يكن المال غير قابل للتجزئة، وتجيز له تحديد مال له أولوية في التنفيذ عليه.
1- لا يجوز حجز أموال المنفذ ضده إلا بمقدار الدين المطالب به، ما لم يكن المال المحجوز عليه غير قابل للتجزئة. 2- تحدد المحكمة أموال المنفذ ضده محل التنفيذ بما يحق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

