المادة 8 من نظام التحكيم
المادة الثامنة · الباب الأول: أحكام عامة
تجعل المادة الاختصاص بدعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل المحالة للمحكمة المختصة لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بالنزاع، وفي الرياض للتحكيم التجاري الدولي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل التي يحيلها هذا النظام للمحكمة المختصة معقوداً لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع.
2 - إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى بالمملكة أم خارجها، فيكون الاختصاص لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع في مدينة الرياض ما لم يتفق طرفا التحكيم على محكمة استئناف أخرى في المملكة.
المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة أي محكمة تنظر في دعوى بطلان حكم التحكيم، وفي المسائل الأخرى التي يحيلها النظام إلى «المحكمة المختصة».
القاعدة العامة (الفقرة 1): يكون الاختصاص لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع. أي يُنظر إلى نوع النزاع والمحكمة التي كانت ستختص به لولا التحكيم، ثم يكون الاختصاص لمحكمة الاستئناف في تلك الجهة.
التحكيم التجاري الدولي (الفقرة 2): سواء جرى في المملكة أو خارجها، يكون الاختصاص لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع في مدينة الرياض، ما لم يتفق الطرفان على محكمة استئناف أخرى في المملكة.
ويُفهم ذلك مع تعريف «المحكمة المختصة» في المادة الأولى بأنها المحكمة صاحبة الولاية نظاماً بالفصل في المنازعات المتفق على التحكيم فيها. وتتصل المادة بالمادة السابعة التي تقرر سقوط حق الاعتراض على بعض المخالفات بالسكوت عنها، وبالمادة التاسعة التي تشير إلى إمكان الاتفاق على التحكيم حتى بعد رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة.
لتحديد المحكمة التي يجب أن تتقدم إليها في نزاعك، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية.
مثال عملي
صدر حكم تحكيم في نزاع تجاري دولي بين شركة سعودية وشركة صينية، ولم يتفق الطرفان على محكمة استئناف معينة. إذا أرادت الشركة السعودية رفع دعوى بطلان الحكم، فإنها ترفعها أمام محكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع في مدينة الرياض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام التحكيم
أين أرفع دعوى بطلان حكم التحكيم؟
أمام محكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع، وفي التحكيم التجاري الدولي أمام محكمة الاستئناف المختصة في الرياض ما لم يتفق الطرفان على محكمة استئناف أخرى في المملكة.
هل يمكن الاتفاق على محكمة استئناف غير الرياض في التحكيم الدولي؟
نعم، تجيز الفقرة (2) للطرفين الاتفاق على محكمة استئناف أخرى في المملكة.
هل يختلف الحكم إذا جرى التحكيم الدولي خارج المملكة؟
لا، فالفقرة (2) تطبق سواء جرى التحكيم التجاري الدولي في المملكة أو خارجها.
مواد أخرى عن نطاق التحكيم وأحكامه العامة
- المادة 1
تعرّف المادة ثلاثة مصطلحات أساسية في نظام التحكيم: اتفاق التحكيم، وهيئة التحكيم، والمحكمة المختصة.
تدل العبارات الآتية الواردة في هذا النظام على المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : 1 - اتفاق التحكيم : هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إ
- المادة 2
تحدد المادة نطاق سريان نظام التحكيم، وتستثني منه منازعات الأحوال الشخصية والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها ؛ تسري أحكام هذا النظام على كل تحكيم، أياً كانت طبيعة العلاقة الن
- المادة 3
تحدد المادة الأحوال التي يُعد فيها التحكيم دولياً، بشرط أن يكون موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية.
يكون التحكيم دولياً في حكم هذا النظام إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية، وذلك في الأحوال الآتية: 1 - إذا كان المركز الرئيس لأعمال كل من طرفي التحكيم
- المادة 4
تجيز المادة لطرفي التحكيم، حيث يحق لهما اختيار إجراء معين، أن يفوضا الغير، كفرد أو مركز تحكيم، في اختياره.
في الأحوال التي يجيز فيها هذا النظام لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة، فإن ذلك يضمن حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، ويعد
- المادة 5
توجب المادة العمل بأحكام أي وثيقة، كعقد نموذجي أو اتفاقية دولية، يتفق الطرفان على إخضاع علاقتهما لها، بما لا يخالف الشريعة الإسلامية.
إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة با
- المادة 6
تنظم المادة طريقة تسليم الإبلاغات بين طرفي التحكيم عند عدم وجود اتفاق خاص بينهما، ولا تشمل الإبلاغات القضائية الخاصة ببطلان حكم التحكيم.
1 - إذا لم يكن هناك اتفاق خاص بين طرفي التحكيم في شأن الإبلاغات فيتم تسليم الإبلاغ إلى المرسل إليه شخصيًّا - أو من ينوب عنه - أو إرساله إلى عنوانه البريدي المحد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

