محامو السعودية

المادة 8 من نظام التحكيم

المادة الثامنة · الباب الأول: أحكام عامة

تجعل المادة الاختصاص بدعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل المحالة للمحكمة المختصة لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بالنزاع، وفي الرياض للتحكيم التجاري الدولي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل التي يحيلها هذا النظام للمحكمة المختصة معقوداً لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع.

2 - إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى بالمملكة أم خارجها، فيكون الاختصاص لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع في مدينة الرياض ما لم يتفق طرفا التحكيم على محكمة استئناف أخرى في المملكة.

المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام التحكيم

أين أرفع دعوى بطلان حكم التحكيم؟

أمام محكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع، وفي التحكيم التجاري الدولي أمام محكمة الاستئناف المختصة في الرياض ما لم يتفق الطرفان على محكمة استئناف أخرى في المملكة.

هل يمكن الاتفاق على محكمة استئناف غير الرياض في التحكيم الدولي؟

نعم، تجيز الفقرة (2) للطرفين الاتفاق على محكمة استئناف أخرى في المملكة.

هل يختلف الحكم إذا جرى التحكيم الدولي خارج المملكة؟

لا، فالفقرة (2) تطبق سواء جرى التحكيم التجاري الدولي في المملكة أو خارجها.

مواد أخرى عن نطاق التحكيم وأحكامه العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.